رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

مخالفات يترتب عليها حرمان العقارات من أعمال تغذية الكهرباء.. تعرف عليها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

عادة ما يقوم بعضا المواطنين بتغذية التيار الكهربائى للعقارات السكنية ، الذين يعتقدون انه لا رقيب عليهم  ، فالقانون شدد اعلى عقوبات على المواطنين الذين يقومون بتغذية التيار الكهربائي للمبانى وغلظ العقوبة ، فهناك العديد من الأضرار التى تقع على المواطن بسبب أعمال تغذية الكهرباء ، وأبرزها زيادة الفقد الفني في التيار الكهربائى، وانقطاع مستمر للتيار الكهربائي، وتذبذب في الجهد الكهربائي والذى قد يؤدى إلى حدوث ماس كهربائي وتلف الأجهزة الكهربائية، إلى جانب التأثير على دراسات أسعار بيع الكهرباء

وحدد قانون الكهرباء الجديد بعض الإجراءات والاشتراطات، التي يجب الالتزام بها عند تنفيذ التوصيلات والتركيبات الكهربائية بالمباني.

 

وتستعرض الوفد فى السطور التالية المخالفات التي يترتب عنها حرمان العقارات من أعمال تغذية الكهرباء، وفقًا لقانون الكهرباء.

 

حالات حرمان العقارات من أعمال تغذية الكهرباء:

حدَّد قانون الكهرباء الجديد لكل أصحاب المباني أو الأراضي المقسمة المعدة للبناء أو المصانع، بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحولات الموزعات أو التوزيع أو لوحات التوزيع المطلوبة لشبكات الجهود المتوسطة، طبقًا للقواعد التي يحددها المشترك المرخص له ويعتمده الجهاز.

 

ويكون لأصحاب هذه المنشآت المعدة للبناء، الحق في تعويض عادل في حالة استفادة الغير من تلك الحجرات، على أن يلتزم أصحاب العقارات المبينة بالكود المصري الخاص بالتركيبات الكهربائية والتوصيلات في المباني، وحالة عدم الالتزام بها، فلا يجوز للعميل المرخص له التوزيع تغذية العقار المبني بالكهرباء، حتى يتم إصلاح التركيبات الكهربائية المخالفة.

 

تقدير التعويض من قبل لجنة مختصة:

ونصَّ قانون الكهرباء الجديد، أن يتولى تقدير التعويض في هذا الباب اللجنة التي يتم تشكيلها في كل محافظة بقرار من المحافظ برئاسة رئيس المجلس المحلي للمحافظة وعضوية ممثلي الوزارات المعنية بالإسكان والزراعة والكهرباء والمالية في المجلس التنفيذي للمحافظة وممثل للهيئة المصرية العامة للمساحة.

 

وتصدر اللجنة القرار خلال شهر من تاريخ الجلسة الأولى بأغلبية أصوات الحاضرين وحال التساوي يرجح جانب الرئيس، وتستعين اللجنة بمن تراه، ويتم تحديد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل اللجنة، ويكون لكل من الطرفين المتنازعين حق الطعن لتقدير التعويض أمام المحكمة المختصة.