رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ماذا تفعل في حال رفض طلب التصالح وفقًا للقانون الجديد؟

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء

 أصبح قانون التصالح في مخالفات البناء حديث الساعة بين المواطنين في الشارع المصري، تزامنًا مع موافقة مجلس النواب على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بشكل مبدئي، وهو ما دفع الكثير حول ما إذا كان يحق لصاحب التصالح المرفوض التقدم بطلب آخر أم لا؟

 تستعرض “بوابة الوفد” في سياق السطور التالية الموقف القانوني لصاحب طلب التصالح المرفوض من التقدم بطلب جديد وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد:

 نص قانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لآخر تعديل صادر، أنه في حالة رفض طلب التصالح على المخالفة، أو في حالة عدم سداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ، أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض أو باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.

 

 ونص القانون أنه يجوز لمن رفض طلبه بالتصالح التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به، وتتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار مجلس الدولة، ويصدر بتشكيل لجنة التظلمات قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.

 

 وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.