رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

السلسلة القانونية.. ما وراء السرقات

النيابة العامة
النيابة العامة

ناقشنا في الحلقة الماضية من سلسلة المعلومة القانونية، تعريف السرقة والسارق كما بينه المشرع بنص المادة 311 من قانون العقوبات. 


وصرح المحامي أحمد حلمي أبو المجد أنه فى  الأصل لا يتوقف تحريك الدعوى الجنائية ضد السارق على طلب أو رغبة المجني عليه و إنما يجب على النيابة العامة _ متى اتصل علمها بوقوع الجريمة _ أن تعمل شؤنها و أن تقوم بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم، دون توقف على رغبة المجني عليه أو موافقته فهي غير مطلوبة لتحريك الدعوى الجنائية و إن كان الواقع العملي يشهد بحالات كثيرة قد ينفي فيها المجني عليه التهمة عن المتهم.

 

ويحدث ذلك كأن يقرر أنه من سلمه الأشياء محل الجريمة لإنهاء بعض أعمال تخصه، أو أنه وجد المسروقات بعد أن أبلغ و اتهم المشكو في حقه بسرقتها و تصبح أقوال المجني عليه دليل إثبات تضاف إليه تحريات المباحث، أو تصبح دليل نفي عن اتهام المتهم فيما يعرف بتغيير الأقوال أو تعديلها لنفي التهمة عن المتهم، إذ أنه لا يجوز _ كأصل عام التنازل عن تهمة السرقة أو التصالح فيها _ إلا أن المشرع خرج عن هذين الأصليين _ عدم وجوب تقدم المجني عليه بشكوى لتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم في جريمة السرقة، عدم جواز التصالح و التنازل عن تهمة السرقة _ بنص المادة 312 عقوبات إذ اشترط طلب المجني عليه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم إذا وقعت الجريمة من أحد الزوجين على مال مملوك للآخر أو من الجاني على مال أحد أصوله كالأبوين أو الأجداد، أو على أحد فروعه كالأبناء أو الأحفاد،  فيجب _ حينئذ _ طلب المجني عليه تحريك الدعوى الجنائية و إلا كانت غير مقبولة أمام المحكمة. 


كما أجاز المشرع _ خلافا للأصل العام _ للمجني عليه _ حال وقوع الجريمة من أحد الزوجين أو  الأصول على فرعه أو الفروع على أصله _ أن يتنازل عن الدعوى في أي من مراحلها، أمام النيابة العامة أو المحكمة، بل و بعد صيرورة الحكم نهائيا أو باتا و لو كان المتهم مقيد الحرية تنفيذا للحكم الصادر عن واقعة الاتهام بالسرقة و ذلك بطلب يقدم للنيابة العامة الصادر بدائرتها الحكم مبينا و مرفقا به ما يثبت الصلة بين المتهم و المجني عليه.