مستريح كرة القدم بالقاهرة ينصب على المواطنين باحتراف
شهدت منطقة السلام أول بالقاهرة واقعة نصب جديدة اختلقها عاطل، من أجل الحصول على أموال فقد إنتحاله صفة وكيل لاعبين معتمد للعديد من الأندية وإدعاء للمواطنين قدرته على إلحاق لاعبين صغار السن بقطاعات الناشئين بالنوادى الرياضية لممارسة كرة القدم أو تسفيرهم لإحترافهم بأندية بالخارج.
كما طاللب " المتهم" من أولياء أمورهم بمبالغ مالية كرسوم لإنهاء أوراق تسجيلهم وذلك عن طريق إنشاء صفحة إلكترونية إحتيالية لتسويق اللاعبين حتي أكتشفو خداعهم وانه عاطل عن العمل فقد توجه عدد من الضحايا الى قسم الشرطة وتم تحرير محضر.
مستريح كرة القدم بالقاهرة ينصب على المواطنين باحتراف
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطه بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة وبحوزته (كمية من المستندات الخاصة باللاعبين صغار السن والعقود والخطابات "خالية البيانات" - هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى)
المتهم يعترف بالنصب على مواطنين
وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأمكن الإستدلال على 3 مواطنين من ضحايا المتهم وقرروا بتعرضهم لواقعة إحتيال والإستيلاء على أموالهم بالأسلوب الإجرامى المشار إليه .
العقوبة المنتظرة للنصب وانتحال الصفة
قال المحامي أحمد سعيد أن القانون حدد العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس"
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض