رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
ياسر شورى

المشدد ١٠ سنوات وغرامة ٢٠٠ الف لإتجارة في المواد المخدرة بالصف

بوابة الوفد الإلكترونية

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، متهم بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في الحشيش بمنطقة الصف.


صدر الحكم برئاسة المستشار محسن حلمي غراب، وعضوية المستشار أيمن عبد الحكم وأسامه عرفة، وأمانة سر محمد السيد وسعيد برغش.


وأسندت التحقيقات في القضية المقيدة برقم 3369 لسنة 2023 جنايات قسم الصف، أن المتهم "سليم . س" في مارس الماضي أحرز بقصد الاتجار مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونيا.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على المتهم بحوزته حقيبة كتف سوداء اللون بداخلها 8 قطع كبيرة ومستطيلة الحجم من جوهر الحشيش المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجتهة، اعترف بالمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، والهاتف للتواصل مع عملائه من متجري ومتعاطي المواد المخدرة.


عقوبات رادعة للاتجار بالمخدرات:
 


وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن  بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.