رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إجراءات إلغاء تراخيص المحال التجارية والعامة

المحلات التجارية
المحلات التجارية

توفر وحدات الإدارة المحلية والمراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بجميع المحافظات الكثير من الخدمات لأصحاب المحلات منها خدمة إلغاء تراخيص المحلات التجارية والصناعية والعامة.

ويأتي ذلك من خلال اتباع الإجراءات والخطوات الآتية:

أولَا: معايير مؤهلة للحصول على الخدمة: 

مالك المحل أو المستأجر أو وكيل أعمال "بتوكيل رسمي موثق".

لا توجد أي مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانياً: المستندات المطلوبة:

في حالة طلب الإلغاء من المرخص له الأصلي أو وكيله:

أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمي منها في حالة فقدانها.

صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الموكل عنه بموجب توكيل رسمي خاص بإلغاء الترخيص، وفي هذه الحالة يرفق التوكيل بالطلب.

موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.

إخطار بإفادة مصلحة الضرائب بالإلغاء.

إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالي.

موافقة من مكتب القوى العاملة الذي تتبعه المنشأة عن إلغاء الترخيص.

حالة وفاة المرخص له الأصلي يضاف للمستندات السابقة ما يلي:

توكيل رسمي خاص من الورثة لأحدهم أو وكيل عنهم لاتخاذ إجراءات الإلغاء.

إعلام وراثة لتحديد من هم ورثة المنشأة.

موافقة المجلس الحسبي في حالة وجود قاصر.

ثالثا: الإجراءات:

كتابة النموذج الخاص بالخدمة.

تقديم جميع المستندات المطلوبة للخدمة.

فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.

تلقي الخدمة.