رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

سائق يدفع حياته ثمنًا بسبب أولوية المرور في المنيرة

محكمة
محكمة

قررت نيابة الجيزة، حبس المتهم بإنهاء حياة قائد سيارة بمنطقة المنيرة الغربية، بسبب خلافات علي أولوية المرور.

 

 

 كشفت التحقيقات الأولية نشوب مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه بسبب أولوية المرور، وتطورت إلي مشاجرة بالأيدي، وبسبب ذلك، سحب المتهم سلاحه الأبيض وطعن المجني عليه طعنة فارقة في الصدر أدت إلي وفاته في الحال.

 

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

 

تلقَّى قسم شرطة المنيرة الغربية، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد وفاة أحد الأشخاص، وتبيَّن أن مشاجرة نشبت بين سائقين، نتيجة خلاف على أولوية المرور، ما دفع أحدهما لطعن الآخر بسلاح أبيض، ليفارق الحياة متأثرة بالإصابة التى لحقت به.

 

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة التحقيق.

 

عقوبة إزهاق الروح:

 

 أوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أزهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

 أكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت إلى أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

 أشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًّا لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.