رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كشف ملابسات فيديو "مصر الجديدة تتحول إلى عشوائيات"

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من كشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ،تحت عنوان (مصر الجديدة تتحول إلى عشوائيات) متضمناً تواجد مركبة "توك توك"، بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.


بالفحص أمكن تحديد وضبط مركبة "التوك توك" وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون).. وبمواجهته إعترف بأنه كان فى سبيله لتوصيل إحدى السيدات للمنطقة المشار إليها. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.


وفي واقعة آخرى نجحت مباحث القاهرة القاهرة في إلقاء القبض على 6أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار في عقار بمنطقة حلوان ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 


تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بقيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار كائن بدائرة القسم، بالإنتقال والفحص تم ضبط (6 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم) وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المُشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة بقطر متر ونصف وعمق 10 متـــر، وأدوات التنقيب عن الآثار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


طارق نجيدة، المحامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا أكد أن تعديل المواد الخاصة بالتنقيب عن الآثار بقانون حماية الآثار، وتشديد العقوبات أمر هام وضرورى، حتى تتمكن من إنهاء فوضى سرقات ونهب الآثار والتراث الحضارى.. وقال " صدور القانون رقم 20 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، واضيفت إليه مادتان جديدتان برقمى (42 مكرر "2 "، 45 مكرر "1" )، وتم تشديد العقوبات بتلك المواد لخلق الردع العام على الجناة، وحماية الآثار من تلك الأفعال غير المشروعة.
 وأضاف " الهدف من تشديد العقوبات هو وأد الجريمة فى مهدها قبل أن يبدأ الجناة فى تنفيذها، والحفاظ على سلامة قاطنى العقارات القديمة، وحماية آثار مصر من النهب والسرقات التى تتم بأساليب احتيالية لتحقيق الثراء السريع، واسترداد ما تم الاستيلاء عليه من القطع الأثرية وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليها ورعاية مناطق الأثرية وصيانتها وترميمها.
وأوضح - " المحامى بالنقض والدستورية العليا" - أن التعديلات القانونية الأخيرة كافية لردع مرتكبى تلك الجرائم، حيث تنص المادة " المادة 42 مكرر "2" "، على أنه" يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثراً أو جزءاً من أثر خارج  مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة