رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تفاصيل استيلاء حارس أمن على 1.7 مليون جنيه في القليوبية

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

كشفت تحريات أجهزة الأمن في مديرية أمن القليوبية أن حارس الأمن المتهم بسرقة مليون و720 الف جنيه من سيارة نقل أموال تابعة للشركة محل عملة أن المتهم يعمل في الشركة منذ 3 ايام فقط.

وأوضحت التحريات أن المتهم كان يرافق السيارة صحبة السائق ومندوب لنقل الأموال وغافلهما وقام بتنفيذ جريمته في الطريق بنطاق محافظة القليوبية أثناء قدومهما من محافظة الغربية مقر الشركة، وتكثف الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية بالتنسيق مع أمن الغربية جهودهما لضبط المتهم .
وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم ثان بنها يفيد ورود بلاغا من مندوب شركة نقل أموال ومقرها الرئيسي بمحافظة الغربية، يفيد بقيام حارس الأمن المرافق بالسيارة بالاستيلاء على حقيبتين بهما أموال خاصة بالشركة من السيارة رقم "ص ج ر ١٢٥" وفر هاربا.


وتوصلت التحريات أن المتهم يدعى "خالد ح ن" 37 سنة حارس أمن خاص، ومقيم دائرة قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، وأنه يعمل في الشركة منذ حوالى 3 أيام فقط، وطلب من مرافقيه أن ينتظرهم في السيارة وقام بتغفيلهما واستولى على حقيبتي أموال بهما مبلغ مليون و720 ألف جنيه.

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.