رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الابتزاز الإلكتروني.. جرائم مُشينة تحت وطأة المساومات الخبيثة

الابتزاز الإلكتروني
الابتزاز الإلكتروني

يوم تلو الآخر تتصاعد ظاهرة جرائم الابتزاز الإلكتروني، التي تُعد من أكثر الحوادث الإجرامية شيوعًا داخل المجتمع المصري، يتجسد بها الوجه القبيح من التطور التكنولوجي المُذهل، الذي يُسيء الكثيرون استخدامه، ليتعدوا على حياة الآخرين وخصوصياتهم، متُجردين من أدنى درجات حمرة الخجل والإنسانية، في سبيل بلوغ أغراضهم الخبيثة بالمساومة المالية.

 

لعل أبرز تلك الجرائم داخل مصر على الإطلاق، وفاة "بسنت خالد" التي هزت الشارع المصري لفترات طويلة نظرًا لشدة فظاعتها، وذلك بعدما قررت الطالبة البالغة 17 عامًا آنذاك، التخلص من حياتها بواسطة حبة مسمومة، جراء تعرضها للابتزاز من قبل شاب عمد بمساعدة آخرين إلى "فبركة" صور خليعة مزيفة عنها ونشرها على "فيس بوك"، لتضيق بها الحياة ذرعًا، بعدما اعتصرها ألم الظلم والجحود، لتُنهي حياتها، تاركةً رسالة قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، مفادها: "ماما أرجو أنك تفهميني، دي صور متركبة والله العظيم وقسمًا بالله دي ما أنا، أنا يا ماما مش البنت دي أنا يا ماما جالي اكتئاب بجد، أنا مش قادرة أنا بتخنق، أنا تعبت".

 

بحلول العاشر من مايو 2022 أسدلت محكمة جنايات طنطا الستار على القضية المأساوية، إذ قضت بمعاقبة 3 متهمين اشتركوا بالواقعة، بالسجن لمدة 15 عامًا، فضلًا عن معاقبة 2 آخرين بالسجن 5 سنوات.

 

 تضمن قرار الإحالة، توجيه 6 تهم للمتهمين، عبارة عن الاتجار بالبشر، باستغلالهم ضعف المجني عليها أمام تهديداتهم بنشر صور مخلّة منسوبة لها بقصد استغلالها جنسيًّا وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة، واتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وتهديدها بنشر صور خادشة لشرفها، وكان التهديد مصحوبًا بطلبات منها، واعتدائهم جميعًا بذلك على حرمة حياتها الخاصة، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية.

 

 في فبراير 2023، قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 9 سنوات، لإدانته في القضايا أرقام 23763 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة بلبيس، و23458 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة بلبيس، و23459 لسنة 2022 جنايات مركز بلبيس، بتهديد وابتزاز الفتيات، والتعدي على حرمة الحياة الخاصة بهن عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

أسند أمر الإحالة إلى المتهم بأنه هدد كتابة المجني عليهن، بإفشاء أمور مخدشة بالشرف، وكان ذلك التهديد مصحوبًا بطلب ألا وهو محادثته تليفونيًّا، كما وجهت النيابة العامة للمتهم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليهن، بأن تحصل بالتحايل علي صور لهن في مكان خاص علي النحو المبين بالتحقيقات، وكذلك التعرض لهن بملاحقتهن عن طريق الوسائل اللاسلكية لإتيان أمور إباحية، وكذا انتهاك حرمة الحياة الخاصة بأن قام بإرسال الكثير من الرسائل الإلكترونية ونشر صور خاصة دون موافقتهن، كما أنشأ حساب خاص علي مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة.

 

 بتاريخ إبريل الماضي، قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم "ع.ح" بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بتهديد المجنى عليها "ش.ا" ونشر صورها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقابل مبالغ مالية بدائرة قسم ثان سوهاج.

  

تعود أحداث القضية عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بتهديد المجنى عليها بابتزازها ونشر صورها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقابل مبالغ مالية، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

 

 

عقوبة جرائم الابتزاز الإلكتروني:

 

وقد نصت المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه "لكل من علم بوقوع جريمة، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها".

 

 نصت المادة ٣٢٥ من قانون العقوبات على أنه "كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندًا مثبتًا أو موجدًا لدين أو تصرف أو براءة أو سندًا ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراق  تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحدًا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد".

 

كما نصت المادة 326 من قانون العقوبات على أنه "كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغًا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين".

 

فيما نصت المادة 327 من قانون العقوبات على أنه "كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هددَّ غيره شفهيًّا بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبًا بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيًّا بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه".