رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

استمرار حبس "نشالين" الهواتف المحمولة بمصر القديمة

محكمة
محكمة

أمر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، بتجديد حبس شخصين لقيامهما بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب الخطف ونفذوا 7 عمليات في منطقة مصر القديمة، وذلك ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

 

 

كانت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقت إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) حال استقلالهما دراجة نارية "دون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لقيامهما بسرقة هاتف محمول من (ربة منزل) حال سيرها بدائرة القسم بأسلوب "الخطف"، وبمواجهتهمـا اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

 

كما أقرا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الهواتف المحمولة باستخدام الدراجة النارية المضبوطة، كما أضافا بارتكاب (7) وقائع أخرى بذات الأسلوب.

 

كما تم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المُستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (مالك محل هواتف - مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام)، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الهواتف المحمولة.

 

عقوبة جرائم السرقة

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التي تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.