عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حبس المتهمين باحتجاز عامل في الخصوص

بوابة الوفد الإلكترونية

تركوه في  شوال لحد ما مات ..حبس المتهمين بقتل عامل في الخصوص ، قررت  جهات التحقيق بالقليوبية ، حبس المتهمين بحبس عامل والتسبب في وفاته، ووضع جثته داخل جوال بلاستيك بسبب خلافات مالية بينهما في مدينة الخصوص احدي مراكز محافظة القليوبية .

 

 

 

وفي نفس الوقت ، أمرت جهات التحقيق بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى، والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى. 

تفاصيل واقعة حبس عامل في الخصوص 

وكانت البداية بورود معلومات  ، وصلت للأجهزة الأمنية بالقليوبية ،بمفاده قيام 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، بالتردد على أحد المنازل بدائرة قسم شرطة الخصوص مستقلين سيارة ملاكي ملك الثالث، وبحوزتهم جوال بلاستيكي نقلوه من السيارة إلى داخل مخزن بالمنزل.

وبالانتقال والفحص ، تبين العثور بداخل المخزن على جوال بداخله جثة "عامل ،  مقيم بمحافظة القاهرة له معلومات جنائية وبها جروح متفرقة". 

سقوط المتهمين في واقعة مقتل عامل بالخصوص 

عقب تقنين الإجراءات ، تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرروا بوجود خلافات مالية بين أحدهم والمجني عليه لتحصل المجني عليه منه على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية بزعم توظيفها مقابل أرباح، وامتنع عن سدادها وتهرب من رد أصل المبلغ والمشغولات الذهبية.

أعترافات المتهمين في واقعة مقتل عامل بالخصوص 

وتتبع الأول المجني عليه ، على إثر ذلك ، من منطقة عمله حتى مسكنه بالمرج بالقاهرة، ودلف خلفه وكبله بقطعة من القماش ، وتعدى عليه بالضرب بالأيدي،  فأحدث إصابته ثم استعان بباقي المتهمين ووضعوه داخل الجوال ، ونقلوه لمنزلهم الكائن بدائرة قسم شرطة الخصوص ، واحتجزوه بشقة بالطابق الأرضي، إلا أنهم فوجئوا بوفاته، فنقلوه للمخزن محل العثور تمهيدًا للتخلص منه، كما أرشدوا عن "هاتفين - حافظة نقود المجني عليه  - السيارة المستخدمة في الواقعة".

عقوبة الخطف 

كما نصت المادة 289 من قانون العقوبات، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

وفي نفس الوقت ، يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، ونصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

عقوبة القتل العمد 

ونصت الفقرة الثانية، من المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد)، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات، بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

و يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

وفي  ارتكاب جناية القتل العمد، يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.