عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الإيقاع بلصوص الـ"توك توك" في القليوبية

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط مرتكبى واقعة سرقة مركبة "توك توك" من أحد الأشخاص بالقليوبية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة أنه حال قيادته مركبة "التوك توك" خاصته بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة استقل رفقته شخصين لتوصيلهما بدائرة القسم، وأثناء سيرهم قام أحدهما بإلقاء مادة حارقة "شطة" تجاه وجهه واستولى الآخر على (هاتفه المحمول) ثم قاما بدفعه واستوليا على مركبة "التوك توك" ولاذا بالهرب به.

 

 

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابى ضم (4 متهمين - مقيمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) تخصص نشاطه فى ارتكاب وقائع سرقات مركبات "التوك توك" بأسلوب إلقاء الشطة تجاه قائديها.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزة أحدهم الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن مركبة "التوك توك" المستولى عليها.

 

 

عقوبة جرائم السرقة:

 

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

 

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

 

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.