عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مصرع عنصرين إجراميين فى مواجهة مع الأمن خلال تهريب مخدرات

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وقطاعات (الأمن الوطني - الأمن العام - نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بالبحر الأحمر.. قدرت قيمتها المالية بأكثر من 44 مليون جنيه.. ومصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة.

وأكدت المعلومات والتحريات اعتزام اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، تهريب كميات كبيرة من مخدري (الحشيش - الهيدرو) من خلال نقلها عبر مراكب صيد من محافظة جنوب سيناء وإنزالها قبالة سواحل محافظة البحر الأحمر، وتحميلها بسيارات الدفع الرباعي تمهيداً لترويجها على عملائهما داخل البلاد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد مكان تواجد تلك العناصر بأحد المدقات الجبلية بدائرة قسم شرطة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.


حددت المادة 34 من قانون رقم 182 لسنة 1960 بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وفقاً لآخر تعديل صادر في 30 سبتمبر عام 2021، عقوبات على كل من حاز أو أحرز أو اشترى جوهر المخدرات . 

وجاء نصها كالتالى :- 

  يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:

 

(أ‌) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهراً مخدراً وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

 

(ب‌) كل من رخص له في حيازة جوهر مخدر لاستعماله في غرض معين وتصرف فيه بأية صورة في غير هذا الغرض.

 

(جـ) كل من أدار أو هيأ مكاناً لتعاطي الجواهر المخدرة بمقابل.

 

تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة الإعدام والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه في الأحوال الآتية:

 

١- إذا استخدم الجاني في ارتكاب إحدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحداً من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحداً ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم في رقابتهم أو توجيههم.

 

٢- إذا كان الجاني من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأي وجه.

 

٣- إذا استغل الجاني في ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقاً للدستور أو القانون.

 

٤- إذا وقعت الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.

 

٥- إذا قدم الجاني الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه إلى من لم يبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه إلى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.