رسوم مغادرة البلاد.. تفاصيل تعديلات قانون ضريبة الدمغة
رسوم مغادرة البلاد، يبحث المواطنون في الساعات الأخيرة بهذه الكلمات، وذلك بعد التعديلات التي طرأت على أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984.
وبعد موافقة لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، تم تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984، إذ نص البند الخامس على: فرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.
ونص البند 12 على: فرض رسم 3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية، ويتم تحصیل 10% من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا.
كما يُعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون "غير الفخريين"، المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض