رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بين السطور

 

 

 

فى الأسبوع الماضى تناولت هنا  الحديث عن المخاوف من مغبة إخطار الزوجة أو أخذ موافقتها على اعتزام زوجها الاقتران باخرى وهل الزوجة هاتسمح نفسيًا بذلك ؟ وأشرت إلى أن معظم حوادث قتل الازواج على يد زوجاتهم بسبب الغيرة القاتلة أو علمها بأى طريقة بارتباط زوجها بغيرها او إقدامه على فعل ذلك، وطالبت بأن يتم دراسته ووضعه ومراجعته بمعرفة علماء أجلاء من الإفتاء والازهرسواء فى الخدمة اوخارجها، فلا حديث يشغل بال الأسرة المصرية الآن سوى تعديل قانون الأحوال الشخصية، ولا يعقل أن تستأثر جهة معينة بقانون الأسرة الذى يعتبر أخطر من قانون العقوبات، ووعدتكم بان انقل لكم رأى الدين فى اخذ رأى الزوجة امام القاضى بزواج الزوج بأخرى .

 فيقول الدكتور على جمعة المفتى السابق عبر قناته الرسمية على يوتيوب ان البنت علموها أن الزواج الثانى يعنى أنها كزوجة أولى حياتها انتهت، فمن حق المرأة تزعل لكن مش لدرجة أنها تخرب البيت وتشرد الأولاد، وكثير من النساء يتغاضين عن هذا  الزواج الثاني، ولكن هناك من يطلبن الطلاق لان الزوج تزوج مرة ثانية، وهى إن طلبت هذا الطلاق لا تكون آثمة لأنها لا تطيق الأمر كما يؤكد الدكتور مبروك عطية فى فيديو له على قناة فضائية، إن من حق الزوج حين يتزوج بزوجة ثانية أن يخفى عن زوجته الأولى، وقال من حقه يخبى عنها ويخبى عن الدنيا بحالها. وأضاف هو حر ولما تعرف هى وقت ما تعرف هى اللى تمشى والمتضرر هو اللى يمشي، والراجل له يتجوز 4، والرجل مالوش ولي، وله ان  يتزوج مرة ثانية وزواجه صحيح، وأكد أن من حق الرجل أن يتزوج بدون إخبار أى أحد حتى ولو والديه، فهو زواج صحيح .

وقد قرأت اثناء بحثى فى عن رأى الدين ما تم نشره منسوبا لدار الإفتاء المصرية فى فتوى بتاريخ نوفمبر 2014 عبر موقعها الرسمى ما حكم منع تعدد الزوجات والطلاق إلَّا بعد موافقة القاضي، من أن تعدد الزوجات وإيقاع الطلاق هما أمران جعلهما الشرع الشريف للرجال أصالةً، واشتراط موافقة القضاء فيهما مخالف لهذا الأصل. وأضافت الدار أنه يجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة وعليها أن تثبت الضرر الواقع عليها بكافة طرق الإثبات.

وأما تدخُّل القضاء بمنع تعدد الزوجات والطلاق من غير موافقة الزوجة فهو على خلاف الأصل الذى جرى عليه عمل المسلمين، من أن حَلَّ عُقدة النكاح بيد الرجل كما هو الحال فى إبرامها، فالتعدد والطلاق راجعان إلى تقدير الرجل ونظره ولا سلطة عليه فى ذلك إلا من الشرع والوازع الديني، والأصل عدم جواز سلبه ذلك يقول الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، فى فيديوله  عبر يوتيوب، بشأن الزواج الثانى دون إخطار الزوجة الأولى، أن المسلم الذى يتزوج مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة لم يرتكب جريمة أو معصية ولا عقوبة إلا بجريمة أو نص، ويمكن حل الأمر بتوعية، أو عمل شرط فى عقد الزواج لمن يقبل، وأجاز فقهاء الحنابلة للمرأة أو وليها أو وكيلها أن يشترط فى عقد الزواج عدم الزواج الثاني، لكن معاقبة الزوج بغرامة أو حبس يعطل نصًا شرعيًا ومخالفا للشريعة الإسلامية.