رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

 

أفزعنى ما رأيته على بعض المواقع الإخبارية بتداول أخبار غير صحيحة حول وفاة الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز شفاها الله وعفاها وأعادها لجمهورها سالمة، ثم سرعان ما خرج علينا زوج ابنتها الإعلامى رامى رضوان لينفى الخبر بلهجة غاضبة وهو على حق فيها، فلا أحد منا يتمنى أن يرى خبر وفاة شخص عزيز عليه وهو على فراش المرض.

لم تكن تلك الواقعة هى الأولى، ولم تكن الفنانة القديرة مقصودة بذاتها ولكن المواقع، للأسف، أصبحت تركض وراء أى معلومة، ولو كانت غير مؤكدة، وتقوم بنشرها بهدف تحقيق السبق الإعلامى دون تحرى أو تدقيق أو حتى مراعاة أدنى مستوى لأخلاقيات المهنة، أو مبادئ الإنسانية، ومراعاة شعور الغير، أو تجنب ما قد يترتب على هذه الأخبار غير الصحيحة على الصعيد الإنسانى والمجتمعي.

وبالبحث وراء مصدر كل خبر غير صحيح نكتشف أن وراءه الشبح الغامض المعروف بمواقع التواصل الاجتماعى التى تعد أبرز وسائل حروب الجيل الرابع، وللأسف أصبحنا نعانى من فوضى «السوشيال ميديا» فكل من يريد أن يعبث بعقول الشعب سواء عن قصد أو دون قصد يلجأ لتلك المواقع ويبث فيها سمه لينتشر كالنار فى الهشيم.

الأمر لم يقتصر على اختراق حياة الغير أو نشر أخبار غير صحيحة عنهم فحسب، وإنما طال العديد من الجوانب الثقافية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، مما يهدد فى بعض الأحيان مقدرات الدولة، وصورتها الخارجية، ويستوجب تدخلا فوريا من خلال الرقابة على هذه المواقع ومعاقبة كل من ينشر أخبارًا خاطئة أو مضللة تحدث بلبلة لدى عامة الشعب أو تثير الذعر فى نفوسهم.

لكل ذلك أطالب بسرعة تفعيل القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام وتفعيل دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحسم فى كل من يروج شائعات وأكاذيب وأخبارا مغلوطة؛ لأنها فى بعض الأحيان تكون قنبلة موقوتة وسلاحًا فتاكًا يستهدف تدمير عقول، وتغييب وعي، وسرقة ثروات، وإسقاط مؤسسات ودول.

وأحذر جميع المتغافلين الذين ينقلون الأخبار دون تحرى الدقة والمصداقية، لأن القانون حدد عقوبات صارمة لكل من ينشر شائعات، وجعلها جريمة تصل عقوبتها إلى «الإعدام شنقا» إذا وقعت وقت الحرب، أما فى الظروف العادية فنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة».