رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

رؤى

أخيراً ستعمل الحكومة بما اقترحناه هنا أكثر من مرة بشأن اختباء الإرهابيين والخارجين على القانون فى وحدات سكنية بالمدن والقرى، فقد طالبنا الحكومة عندما نشطت العمليات الإرهابية بإلزام أصحاب العقارات والشقق والسماسرة بإخطار قسم الشرطة بالتعاقدات الجديدة للشقق المفروشة والإيجار الجديد، وتسليم صور من العقد، وبطاقة المستأجر، ورقم محموله إلى قسم الشرطة، وذلك خلال 24 ساعة، واقترحنا كذلك تسجيل ضباط القسم هذه البيانات على الكمبيوتر، وإعداد قاعدة بيانات عن الشقق المفروشة والإيجار الجديد التابعة لدائرة القسم، للوقوف على من استأجر كل شقة وفترة إقامته بها، واقترحنا كذلك معاقبة المخالف من أصحاب العقارات والشقق والسماسرة لمخالفتهم بعدم الإبلاغ أو التأخر فى إخطار قسم الشرطة وتسليمه المستندات المتفق عليها، وقلنا أيامها إن هذا الإجراء سوف يمكّن رجال الشرطة من السيطرة أمنياً على الشقق المستأجرة، وتضييق الخناق على الإرهابيين الذين يستأجرون وحدات للاختباء أو لتنفيذ عمليات إرهابية.

واقترحنا أيضاً آنذاك العمل بهذا الإجراء على السيارات التى تبيت فى الجراجات والشوارع التابعة لدائرة القسم، وإخطار ملاك السيارات ببيانات سياراتهم إلى قسم الشرطة وأماكن مبيتها، وإلزام أصحاب الجراجات بتسليم بيانات السيارات التى تبيت لديهم، وكذلك حراس العقارات.

وقبل يومين نُشر خبر عن استعداد اللجنة التشريعية بالبرلمان لنظر تعديل بقانون الإرهاب سبق أن تقدمت به الحكومة للبرلمان السابق عن الاقتراح الذى سبق أن طالبنا به، والتعديل المقدم يمنع تأجير الشقق السكنية إلا بموافقة الشرطة وإبلاغها عن هوية المستأجر وإخطارها بصورة من بطاقة هويته، وهو ما اقترحناه هنا منذ سنوات أكثر من مرة.

وحسب الخبر تنص المادة المقترحة على الحبس: «مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من أجر عقاراً أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن فى دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومى للمستأجر المصرى أو إثبات الهوية للأجنبى خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب، كما يلتزم مؤجر أى عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أوبإحدى هاتين العقوبتين».

نعتقد أن هذا التعديل جاء متأخراً جداً، وكان يجب أن يتم العمل به قبل سنوات عندما كنا نعانى من العمليات الإرهابية، لكن على أية حال ما يأتى متأخراً أفضل مما لا يأتى أبداً.

 

[email protected]