رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لا حديث فى الوسط الصحفى إلا انتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة نقابة الصحفيين.. وتأتى هذه الانتخابات فى ظروف صحية سيئة حيث وباء كورونا الذى انتشر فى العالم محققاً أكبر إصابات لأى وباء شهدته البشرية ولأن هناك انقساماً داخل الجماعة الصحفية ما بين رأى يصر على اجراء الانتخابات ورأى يطالب بتأجيلها لحين انتهاء الوباء أو حتى للصيف القادم.

وطلب مجلس النقابة فتوى من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة حول قانونية قرار التأجيل بسبب كورونا، إلا إن رئيس الجمعية طلب استطلاع رأى وزارة الصحة لمعرفة مدى خطورة التجمع فى مبنى واحد وهو مبنى نقابة الصحفيين.

 والمشكلة الأساسية ليست فى إجراء الانتخابات ولكن الأزمة فى اجتماع الجمعية العمومية الذى أوجب القانون فى المادة 32 عقدها فى الأسبوع الأول من مارس وفى مقر النقابة الرئيسية، أى لا يجوز نقلها لأى مكان آخر.

 ويجب أن يكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية للنقابة ومناقشة جدولها المعلن واعتماد تقرير النشاط والموازنة العامة حتى تنطلق الانتخابات. أى أن الانتخابات تالية للجمعية العمومية وفق المواد 32 و33 و35 من قانون النقابة التى نصت على:

تؤلف الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين فى جدول المشتغلين الذين سددوا رسوم الاشتراك المستحقة عليهم حتى آخر السنة المالية المنتهية، أو أعفوا منها.

وتعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى فى يوم الجمعة الأول من شهر مارس من كل سنة.

ويجوز دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها، ويجب دعوتها إذا قدم طلباً بذلك مائة عضو ممن لهم حق حضور اجتماعاتها وذلك خلال شهر من تقديم الطلب.

وتعقد اجتماعات الجمعية العمومية فى المقر الرئيسى للنقابة.

كما نصت المادة 33 بأن: تختص الجمعية العمومية بما يأتى:

( أ ) النظر فى تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده.

(ب) اعتماد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية.

(ج) إقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة.

(د) انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم.

كما تنص المادة 35 على: «لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتماع أسبوعين مع إعادة إعلان الأعضاء بالموعد الجديد. ويكون انعقادها الثانى صحيحاً إذا حضره ربع عدد الأعضاء، والا تتكرر الدعوة حتى يكتمل هذا العدد».

ووفق المواد السابقة يجب اكتمال الجمعية حتى تجرى الانتخابات ولأننا تعودنا أن يحضرالاجتماع المهتمون بالجمعية العمومية والراغبون فى تمرير قرارات محددة فيتم فور الاعلان عن انتهاء اكتمال النصاب، يتجه الصحفيون الى الصناديق للادلاء بأصواتهم ثم المغادرة وتترك مجموعة لا تتجاوز 500 او 600 صحفى يقرون جدول اعمال الجمعية فى مسرح النقابة والزملاء يذهبون من الصباح للتوقيع والجلوس فى تجمعات ويقف المرشحون وأنصارهم على سلالم النقابة للدعاية حتى يتم اكتمال النصاب ما يخلق حالة من الزحام فى كل أدوار النقابة والخيمة التى يتم نصبها فى شارع عبدالخالق ثروت وهى مناسبة نلتقى  فيها بالسلامات والأحضان وهنا تكمن المشكلة الثانية.

والقانون لم يذكر طريقة انعقاد الجمعية لذا اقترح التالى: بوضع 3 صناديق الاول للجمعية العمومية به سؤال واحد هل توافق على جدول أعمال الجمعية العمومية ونضع «نعم ولا» أشبه بالاستفتاء والصندوق الثانى لانتخاب النقيب والثالث للأعضاء وأن يذهب الزملاء من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً وكل زميل يقوم بالتصويت يغادر المبنى فوراً، مثل الانتخابات العامة وفور اغلاق باب التصويت يتم عد الموقعين إن كان النصاب مكتملاً تتم عملية الفرز وإن لم تكتمل تؤجل لمدة 15 يوماً وفق القانون.

 هذا اقتراح لمجلس النقابة حتى ننهى حالة الجدل ونحترم قانون النقابة الذى يحتاج إلى إعادة النظر فيه.