رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لم اكن انوي الكتابة عن هذا الموضوع.. لكن حادثة مدينة نيس الفرنسية واصرار الرئيس الفرنسي ماكرون علي استخدام مصطلح الإرهاب الإسلامي  وإصراره علي الدفاع عن ما قامت به المجلة الساخرة شارل إبدو  بنشر صور مسيئة للرسول صلي الله عليه وسلم  والتي راح ضحيتها 4 اشخاص ابرياء بسبب رد فعل عنيف من المتطرفين الموجودين علي الاراضي الفرنسية.

الأول يجب ان ندين بشدة العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع لارتكابه ويجب علي الجميع الاحتكام الي القانون في اي قضية خلافية مهما كانت والاليات القانونية الدولية  كافية لردع كل من ينتهك القانون حتي لو كانت رسومات نشرت تحت مسمي حرية الرأي والتعبير.

 فحرية الرأي والتعبير وفق المواثيق الدولية لحقوق الانسان  لها قيود وقواعد  يجب احترامها ولايجوز لاي دولة ان تخرقها تحت مسمي الحرية المطلقة  وتتبني منظومة حقوق الانسان قاعدة أن حرية الرأي تنتهي عند حدود حرية وحقوق ومعتقدات الآخرين

فالحرية المطلقة كما يدعي الرئيس الفرنسي يجب ان تشمل جميع القضايا الخلافية وعلي راسها  الغاء تجريم العداء للسامية وإنكار «الهولوكوست « وقف تجريم الدعوات الخاصة بتعطيل الدستور الفرنسي والتي يعاقب عليها   قانون العقوبات ووقتها سنعترف ان بلاده  يملك مواطنوها حرية مطلقة في التعبير عن ارائهم  فلا يجوز ان نكيل بمكيالين في معتقدات نحترمها ومعتقدات  نهينها ونسيء اليها بذريعة حرية الرأي والتعبير.

فالعهد الدولي لحقوق الانسان وهو القاعدة القانونية العالمية التي شاركت فرنسا في صياغته نظم ممارسة حرية الرأي والتعبير علي المستوي الدولي وجعل احترام حقوق الغير وحرياته شرطا اساسيا في ممارسة حريته وفق المادة 19 منه والتي حددت ايضا انه لا يجوز للفرد ان يسىء استعمال حريته كما انه لا يجوز للدولة ان تستغل نفوذها فى الإضرار بحقوق الآخرين وحرياتهم وهو ما يعرف بمبدأ حظر سوء استخدام الحقوق .

ويراعى عند استخدام الحق في حرية التعبير ألا يؤدي ذلك للإضرار بالآخرين بأية صورة من الأذى المادي أو المعنوي كما يجب عدم الإسراف في استخدام هذا الحق بما يتجاوز الحدود القانونية أو يتنافى مع الثوابت العقائدية والقيم الأخلاقية للمجتمع.

ونص في مادتة العشرين علي المادة 20:

1 - تحظر بالقانون أية دعاية للحرب.

2- تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.

ووفق هذه المادة تخضع رسومات شارل إبدو، لانها تدعو الي الكراهية الدينية وكذلك المصطلح الذي يستخدمه الرئيس الفرنسي علي مدار الساعة وهو الارهاب الاسلامي  وهو مصطلح يدعو الي كراهية كل ما هو مسلم  واسلامي  فهما انتهاك واضح وصريح للمادة 20.

فالدولة الفرنسية ارتكبت مخالفة وانتهاكا للعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية وهو جزء من قانونها الاساسي وهو ما يستوجب مقاضاتها  فورا امام المحاكم الدولية وعلي  الدول الاسلامية ان تقوم فورا بدعوة مجلس الامن الي اجتماع عاجل وتقديم شكوي ضد الدولة الفرنسية  وطلب عقد محكمة خاصة لوضع حد لمثل هذه التصرفات او التوجه الي المجلس الدولي لحقوق الانسان وتقديم طلب بعقد دورة طارئة لمناقشة انتهاك دولة مثل فرنسا للمواثيق الدولية لحقوق الانسان ووضع نص قانوني دولي واضح وصريح يجرم الاساءة الي الاديان  والانبياء  والرسل.

فالقضية تحتاج الي تحرك اسلامي موحد  لوقف الاساءة المتكررة في الغرب للاسلام  والزام هذه الدول بوقف استقبال الارهابيين  ودعمهم علي اراضيها  تحت ذريعة انهم مضطهدون سياسيا في بلادهم.

فالذين  قتلوا الابرياء الاربعة في فرنسا هم صناعة الغرب وليس المجتمعات المسلمة  كما يدعون، فالحكومات في اوروبا وكندا والولايات المتحدة تقدم لهم كل التسهيلات للوصول الي اراضيهم وتمنحهم الاموال والمأوي وفي النهاية نري ما حدث في باريس ونيس.. والابرياء هم الضحايا دائما.