متى يباح للزوجة أن تكذب على زوجها
يسأل الكثير من الناس عن متي يباح للزوجة ان تكذب على زوجها فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال تقدم فى ص 605 من المجلد الأول من هذه الفتاوى أن الكذب لا يجوز إلا عند الضرورة كالحالات الثلاثة المذكورة فى الحديث ، ومنها الكذب بين الزوجين ، وهذا الكذب المسموح به بين الزوجين هو فى مثل قوله لها أو قولها له : أنا أحبك ، وقد يكون الواقع غير ذلك ، او فى مثل قوله عند طلب شىء منه لا يستطيعه : سأحضره لك ، وذلك لتطييب خاطرها فقط . جاء فى إحياء علوم الدين للإمام الغزالى "ج 3 ص 120 " أن ابن أبى عذرة الدولى حلف على زوجته أن تصدقه فى أنها تحبه أو لا تحبه ، فأخبرته أنها لا تحبه ، فاختصما إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه فسألها : هل تحدثت أنك تبغضين زوجك ؟ قالت : نعم ، لأنه أنشدنى اللّه . أفأكذب يا أمير المؤمنين ؟ قال : نعم فاكذبى ، فإن كانت إحداكن لا تحب أحدنا فلا تحدثه بذلك ، أقل البيوت الذى يبنى على الحب .
وذكر القرطبى فى تفسيره "ج 5ص 209" خبر عبد اللّه بن رواحة الذى كذب على زوجته فى أنه باشر