عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الرئاسة.."لف وارجع تانى" في زيادة الضرائب

الرئيس محمد مرسي
الرئيس محمد مرسي

قررت رئاسة الجمهورية فجر اليوم الاثنين وقف قانون الضرائب الجديد الذي صدر مساء يوم الأحد.

وأكد الدكتور ياسر علي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان الرئيس محمد مرسي  تابع ما ترتب على اصدار قرارات تتضمن رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات من ردود فعل ناشئة عن التخوف من أن يؤدي تطبيق هذه القرارارت إلى إرتفاع في الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة على المواطنين.

وأشار ياسر علي في بيان فجر اليوم الاثنين إلى أن الرئيس لا يقبل أن يتحمل المواطن المصري أي عبء إضافي إلا باختياره ورضاه فقد قرر وقف سريان هذه القرارات وكلف الحكومة بأن تجري حولها نقاش مجتمعي علني يتولاه الخبراء المتخصصون حتى يتضح مدي تمتعه بقبول الرأي العام.

وشدد ياسر علي أن الرئيس اكد أن الشعب سيبقى دائما هو صاحب الصوت الأعلى والقرار الأخير.

وجاء قرار الإلغاء بعد ساعات قليلة من صدور قانون الضرائب الذي تم بمقتضاه رفع ضريبة المبيعات على ما يقرب من 50 سلعة من بينها السجائر والبيرة والمياه الغازية والمياه المعدنية والقطارات والأوتوبيسات المكيفة وحديد التسليح وغيرها.

وكان قرار زيادة الضرائب على بعض السلع قد قوبل باستياء واسع من جانب المواطنين، وهو ما دفع رئاسة الجمهورية لإعلان قرار إلغاء الزيادة الضريبية.

ونصت تعديلات الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية،  على قانون ضرائب الدخل والمبيعات.  على تحديد ضريبة البيرة الكحولية بفئة ضريبية 200% للمنتجات المستوردة والمحلية على السواء بحد أدنى 400 جنيه عن "الهيكتولتر" وعلى أن تكون أسعار البيع فى 1 نوفمبر الجارى هى الحد الأدنى لوعاء احتساب ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأصناف. ونصت التعديلات على تحديد فئة الضريبة 50% على السجائر المستوردة من سعر البيع للمستهلك بالإضافة إلى 250 قرشاً للعبوة وتحديد فئة ضريبية 50  %على السجائر المحلية من سعر البيع للمستهلك بالإضافة إلى 200 قرش للعبوة، وتعد أسعار

بيع المنتجات للمستهلك النهائى والمعلنة فى 1 نوفمبر الجارى هى الحد الأدنى لوعاء احتساب ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأصناف، وفقاً للقانون.

كما نصت التعديلات على فرض ضريبة مبيعات 150% على المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشغر المخلوط وغير المخلوط. وبالنسبة للمشروبات الروحية والنبيذ حدد القانون فئة ضريبية على هذه المنتجات بنسبة 150% بحد أدنى 15 جنيهاً عن اللتر السائل.

أماعن خدمات الاتصالات، حدد القانون فرض 18% ضريبة على خدمات الاتصالات سواء الدولية أو المحلية عن طريق التليفون المحمول سواء بنظام الفاتورة أو الكارت المدفوع مقدماً أو غيرها من النظم المتبعة فى التحصيل بالإضافة إلى تحصيل ضريبة مبيعات 25 جنيهاً عن كل شريحة محمول جديدة، ولم يحدد القانون المقصود بضريبة الخدمات، كما نص القانون على فرض ضريبة مبيعات 5% على المياه الغازية وإن كانت محلاة أو معطرة وتسرى ذات القيمة على المياه الغازية المنتجة بالمحلات العامة بنظام الخلط "البوست ميكس" وتحصل الضريبة مسبقاً من شركات المشروبات المستخدمة فى هذا النظام على أساس ما ينتج.

ونص القانون أيضاً على فرض ضريبة 5% على الأسمدة المستوردة والمحلية والمطهرات والمبيدات الحشرية والفطريات والأعشاب الضارة ومضادات الإنبات وسموم الفئران للأغراض الزراعية.

إقرأ أيضا:


ننشر التفاصيل الجديدة لزيادة الضرائب