هل تجب على الزوج نفقة علاج زوجته.. أم أن النفقة عليها هى ؟
الاستقامة من الاعمال التى يحبها الله سبحانه وتعالى وقال الشيخ عطية صقر رحمه الله لما سئل عن هل تجب على الزوج نفقة علاج زوجته ، أم أن النفقة عليها هى ؟
فأجاب بقول اللّه تعالى {وعاشروهن بالمعروف } النساء : 19 وقال صلى الله علية وسلم "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف . " رواه مسلم ، وحذر من التقصير فى ذلك فقال "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يَقُوت " رواه أبو داود وروى مثله مسلم .
وقد فصل العلماء هذه المعاشرة المطلوبة وأنواع النفقة اللازمة، من غذاء وكساء ومسكن ومتعة وخدمة، وما يعتاد فى المواسم والمناسبات "يراجع الجزء الثالث من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ص 203" .
ومن جهة علاجها قال الذين أوجبوا لها ما تطلبه الحامل أثناء الوحم ، بوجوب علاجها من المرض ، فإن المرض له دخل كبير فى التأثير على تمتعه بها ، وعلاجها فهو من المعاشرة بالمعرف ، وللفقهاء اجتهاد فى ذلك . وفقهاء الشافعية "الإقناع للخطيب ج 2 ص 191 " لا يوجبون على الزوج ثمن الدواء ولا أجر الطبيب ، متعللين بأن ذلك
وفى القانون المصرى للأحوال الشخصية رقم 44 لسنة 1979 م نصت المادة 2/ 4 على أن النفقة تشمل الغذاء والكساء والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقض به العرف "الفتاوى الإسلامية - المجلد الرابع ص 1387 " .
وتجهيزها من الموت إلى الدفن بدون إسراف ولا تبذير يكون على الزوج كما ذهب إليه أبو يوسف من الأحناف ، وصدر به قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 " مادة 4 " الفتاوى الإسلامية - المجلد الخامس ص 1938.