ما حكم الرجل إذا أقسم بالحرام على نفسه ألا يفعل كذا ثم فعل
يسأل الكثير من الناس عن حكم الرجل إذا أقسم بالحرام على نفسه ألا يفعل كذا ثم فعل فأجاب الشيخ ابن الباز رحمه الله وقال مادام الأمر على ما قلت وأنك تزورهم لله وفي الله محبة في الله وليس هناك أسباب محرمة، و إنما زيارة محبة وزيارة شريفة ليس فيها محظور شرعًا فإنه لا حرج عليك أن تزورهم وعليك كفارة يمين عن التحريم إذا قلت: علي الحرام أن لا أزورهم إذا كنت قصدت منع نفسك في زيارتهم فعليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو رز أو غيره أو تكسوهم كسوة على قميص أو على إزار ورداء ويكفي هذا، هذا إذا كان قصدك منع نفسك من زيارتهم.
أما إذا كان المقصود تحريم زوجتك وأنها حرام عليك إن زرتهم قصدت هذا فعليك أن تعتق عبد أو عبدة، فإن لم تستطع تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع تطعم ستين مسكينًا ثلاثين صاع ستين مسكينًا ثلاثين صاعًا كل صاع بين اثنين كل واحد له نصف الصاع قبل أن تمسها، هذا إذا كان قصدك تحريمها، أما إذا كان المقصود إنما هو منع نفسه من زيارتهم شددت على نفسك بهذا لتمتنع من زيارتهم ما قصدت تحريم زوجتك فهذا يكفي كفارة يمين والحمد لله. نعم.