رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تعالوا إلى كلمة سواء !

للمرة الثانية يثبت د. سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب أنه يحتكم إلى العقل ويميل إلى الحكمة.. وذلك عندما نزع «فتيل» الأزمة الحالية.. ولو بشكل مؤقت..

بإعلانه أن جلسة مجلس الشعب الذى دعى إلى الانعقاد بناء على قرار الرئيس- هى جلسة إجراءات لتنفيذ حكم الدستورية العليا.. محيلا الأمر برمته إلى محكمة النقض.. مانحًا الجميع فرصة لالتقاط الأنفاس.. والوصول إلى «تسوية» سياسية.. بعد أن تعذر الوصول إليها قضائيا.. وكانت المرة الأولى عندما احترم حكم القضاء الإدارى بحل الجمعية التأسيسية الأولى.. وسارع بتنفيذه ولم يطعن عليه بالاستئناف.
لقد وجد د. سعد الكتاتنى نفسه أمام خيارات: أولها أن يلتزم بقرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب - المنتخب- للانعقاد وممارسة أعماله، وثانيها: أن يلتزم بحكم الدستورية العليا القاضى ببطلان مجلس الشعب بسبب عدم دستورية بعض النصوص فى قانون الانتخابات الذى أجريت انتخابات المجلس على أساسه.
ولأن الرجل يعلم بحكم موقعه وخبرته أن الخيار الأول يستند على قرار صادر من سلطة مختصة.. وهو رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب.. وسواء كان قرارا إداريا أو من أعمال السيادة.. فهو قرار قائم وواجب النفاذ حتى يعاد سحبه أو يلغى من ذات السلطة المصدرة أو بحكم قضائى.
كما أن الخيار الثانى أيضا يستند على حكم قضائى نهائى وبات من محكمة مختصة.. ومن ثم أصبح واجب التنفيذ وخاصة بعد نشره فى الجريدة الرسمية.. كما أن الأحكام القضائية لا يوقف تنفيذها سوى أشكال فى التنفيذ أمام ذات المحكمة المصدرة للحكم الأول.. أو درجة قضائية أعلى.. وهو ما لم يتوافر فى الحالتين.
ومن ثم لجأ الرجل إلى «تخريجة» جديدة لمنح الجميع مساحة من التشاور والتفاهم والوصول إلى تسوية للخروج من هذا المأزق.. حيث قام بالتشاور مع اللجنة التشريعية فى المجلس فى كيفية تطبيق حكم الدستورية والحيثيات المرتبطة به.. وأيضا فى كيفية الاستجابة لقرار رئيس الجمهورية؟
وانتهى إلى إحالة الموضوع إلى محكمة النقض على سند من الفقرة الأولى من المادة 40 من الإعلان الدستورى.. والتى تنص على أن «تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب والشورى» ولم يتطرق إلى الفقرة الثانية من ذات المادة والتى تنص على أن «تقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات.
فهو يعلم.. وكذلك أعضاء اللجنة التشريعية.. أن ما قام به ليس طعنا فى صحة العضوية.. وحتى وإن كان فقد انتهى ميعاد الطعن بمرور أكثر من 6 أشهر على إعلان نتيجة الانتخابات.
وإنما وكما أشرت من قبل.. هى «تخريجة» احتكم فيها إلى العقل والحكمة ورفض إلحاح بعض أعضاء المجلس بفتح باب النقاش والتعليق على الحكم.. ولم يكتف بذلك.. بل أعلن فى كلمات واضحة وصريحة.. أن سيادة القانون هى محور نظامنا القانونى وأساس شرعية الدولة.. وأن مجلس الشعب يعرف حقوقه ولا يتدخل فى أعمال السلطة القضائية ولا يعلق على أحكامها.. وإنما يلتزم بما نظمه القانون من سبل الطعن عليها.

هذا ما كان من رئيس مجلس الشعب.. ممثل السلطة التشريعية فماذا عن توصيف الوضع الحالى.. وكيفية الخروج منه طبقا للقاعدة المعروفة.. لا ضرر ولا ضرار!
أولا.. نحن بصدد حكم نهائى بات من محكمة قضائية مختصة طبقا للدستور والقانون.. وهى المحكمة الدستورية العليا والتى قضت ببطلان مجلس الشعب على سند من عدم دستورية النصوص التى أجريت على أساسها انتخاباته لأنها أخلت بمبدأ دستورى متفق عليه.. وهو المساواة وتكافؤ الفرص بين من كانوا فى مراكز قانونية واحدة. وهم المرشحون على المقاعد الفردية فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة حيث كانت هناك مزاحمة بين المستقلين ومرشحى الأحزاب على تلك المقاعد.
ولم يتوقف الأمر عند ذلك.. فعندما أصدر رئيس الجمهورية قرارا من ثلاث مواد يقضى فى مضمونه بوقف تنفيذ الحكم وعودة مجلس الشعب لممارسة أعماله.. تقدم البعض إلى المحكمة الدستورية طالبا وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية والاستمرار فى تنفيذ الحكم بالبطلان.. استجابت المحكمة للمطلوب على سند من أنها المختصة فى النظر فى منازعات التنفيذ التى قد تحدث فى أحكامها.. بل عادت لتؤكد أن حكمها كاشف وليس منشئا.. بمعنى أن البطلان يطال مجلس الشعب منذ انتخابه.. ولكنها حفاظا على ما اكتسبه الغير من حقوق.. وحفاظا على الاستقرار التشريعى فى البلاد.. قضت بصحة كل ما صدر عنه من أعمال قبل تاريخ صدور الحكم.
وثانيا: نحن أيضا بصدد قرار صادر من رئيس الجمهورية -المنتخب من الشعب- يقضى بسحب قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب، وبعودة المجلس لممارسة أعماله،

والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة خلال 60 يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد.
وبصرف النظر عن كون القرار الرئاسى.. قرار إدارى أو من أعمال السيادة.. سواء فى بنوده الثلاثة أو بعضها.. إلا أنه قرار قائم وواجب النفاذ حتى يسحب أو يلغى من ذات السلطة المصدرة أو بحكم قضائى.
والمشكلة التى أوقعنا فيها المستشارون القانونيون للسيد الرئيس.. وغيرهم ممن يتحدثون فى الفضائيات.. أننا الآن بصدد جهتين للتشريع.. الأولى مجلس الشعب بعد عودته طبقا لقرار الرئيس.. والثانية المجلس الأعلى للقوات المسلحة استنادا إلى الإعلان الدستورى المكمل الصادر فى 17 يونيو الماضى.
هذا بخلاف اصطدام قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب للانعقاد مع حكم الدستورية العليا ببطلانه.. وتعارضه معه.
أضف إلى ذلك.. السؤال الأهم.. هل كان قرار المشير الذى ألغاه قرار الرئيس.. مجرد «إخطار» لأمانة مجلس الشعب بالحكم.. أم أنه كان قرارا إداريا بالحل؟
وهل الإعلان الدستورى «الأساسى أو المكمل» يعطيه هذا الحق؟.. أى سلطة حل مجلس الشعب؟
وأيضا.. هل رئيس الجمهورية يملك إلغاء الإعلان الدستورى المكمل والذى أعاد للمجلس العسكرى سلطة التشريع، أم أن تلك الإعلانات الدستورية المتتالية تمثل مجتمعة ما يسمى بالدستور المؤقت.. الذى لا يلغيه غير إصدار دستور جديد وبعد استفتاء الشعب عليه.. مع النص على ذلك فى ديباجة الدستور الجديد؟
مرة أخرى.. لقد أوقعنا المستشارون القانونيون فى إشكالات قانونية وسياسية.. كنا فى غنى عنها.. وظروف البلاد لا تتحمل هذه «الرفاهية» من الجدل القانونى الذى ينطلق بعضه من مرجعيات فكرية وسياسية متعارضة!
فقد استدعى البعض ما يسمى بنظرية «الامتداد القانونى» لمجلس الشعب لحين استكمال انتخابات المجلس التكميلية.. وهو ما كان منصوصا عليه فى المادة 114 من دستور 1923!
وطالب البعض الآخر بتطبيق المبدأ القضائى الدولى الذى ينص على حق الشعب فى أن يتبنى نظاما خاطئا وحق الناخبين فى أن يكونوا على خطأ!
كما طالبوا أيضا باحترام نظرية استمرار عمل المؤسسات بانتظام واطراد وخاصة فى الأوقات الصعبة التى يمكن أن تهدد حياة الأمة!
وأيضا تطبيق نظرية المجلس الفعلى قياسا على نظرية الموظف الفعلى الذى تفرضه حالة الضرورة والوضع الراهن؟
نعم لقد تحولنا جميعا إلى خبراء فى الدستور والقانون ويا لبؤس ما نفتى به!

والآن.. وبعد كل ما تقدم .. ما هو المخرج؟
الأمر فى غاية البساطة.. فإذا كان البعض يقول بأن المحكمة الدستورية لها أن تقضى بعدم دستورية النصوص القانونية من عدمه.. وعلى جهات الاختصاص «التشريع» أن يصحح هذا العوار القانونى..
أى إذا كان البعض يجادل فقهيا فى حكم الدستورية.. فنحن بصدد دعاوى مقامة أمام القضاء الإدارى طعنا على قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب للانعقاد.. وعلينا انتظار ما سوف تقضى به المحكمة صباح الثلاثاء القادم وهى أحكام واجبة النفاذ فى كل الأحوال.
ومن حسن الحظ وأنا أختتم هذا المقال أن جاءتنى رسالة على تليفونى المحمول.. تقول: على لسان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: نحترم «الدستورية» وسنتشاور مع مجلس القضاء لتنفيذ الحكم.. وهذا هو المراد.. وما دعوت إليه فى العنوان.. تعالوا إلى كلمة سواء..
والله الموفق.