رئيس الوزراء يُصدر اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وذلك من أجل تنظيم العمل بالقانون بما يحافظ على حقوق المستهلك، ويمنع الممارسات الضارة والسلبية في الأسواق.
تضمنت أحكام اللائحة التنفيذية حقوق المستهلك، والتزامات المورد والمعلن، حيث ألزمت المورد بضمان قواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة في منتجاته، وفقًا للمواصفات القياسية، وإعلام المستهلك بشكل واضح بالبيانات الجوهرية كافة عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج ومكوناته وصفاته وخصائصه الرئيسية وطريقة استخدامه، والنتائج المتوقعة من الاستخدام، والسعر الشامل وكيفية السداد.. كما ألزمته بأن يضع على السلع البيانات كافة المتعلقة بها، ومنها اسم السلعة، وبلد المنشأ، واسم المنتج، أو المستورد، وتاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية للسلع التي لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك، وشروط التداول والتخزين، وطريقة الاستعمال، ومدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.
كما نصت اللائحة التنفيذية على أن يلتزم المورد في الأحوال التي قد يؤدي فيها سوء استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك، بأن يضع على المنتج ما يُبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المحتملة، وطريقة علاجها في حال حدوثها.
ويلتزم المورد، أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذ السلوك على أي عنصر من العناصر التي تشمل طبيعة السلعة، مصدرها، أو وزنها، سعرها، وخصائص المنتج، وجهة إنتاج السلعة، أو تقديم الخدمة، وعلامات الجودة التي حصل عليها المنتج، كما يلتزم المورد وفقًا للائحة التنفيذية بأن يسلم إلى المستهلك فاتورة تثبت التعامل، أو التعاقد معه على المنتج، ويلتزم في حالة الاتفاق مع المستهلك على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالًا يفيد بالحجز، ويحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات، أو بيعها من دون طلب مسبق وصريح من المستهلك.
ويكون للمستهلك، وفقًا لبنود اللائحة التنفيذية الحق في استبدال السلعة، أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية من دون إبداء أي أسباب ومن دون تحمل أي نفقات خلال 14 يومًا من تسلمها، وذلك من دون الإخلال بأي ضمانات، أو شروط قانونية، أو اتفاقية أفضل للمستهلك مع بعض الاستثناءات إذا كانت السلعة قابلة للتلف السريع، أو لم تعد بالحالة ذاتها التي كانت عليها وقت البيع.
ويلتزم المورد بوضع بيان صادر من الجهاز في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات، موضحًا حقوق المستهلك، كما يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج، أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة، كما يلتزم المورد بتوفير مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة وقطع الغيار الأصلية، أو المعتمدة للسلع المستوردة، أو المنتجة محليًا.
كما نصت أحكام اللائحة التنفيذية على أن يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، ويشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية، ونفقات انتقال الفنيين، ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته بعد الإصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل.
وتلتزم مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان أعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج ومدة الإصلاح وتكلفته، والحصول على موافقته على هذه الأعمال قبل إجرائها، ويلتزم المورد باستبدال السلعة بأخرى جديدة من النوع ذاته والمواصفات، أو استردادها مع رد قيمتها من دون أي تكلفة على المستهلك، إذا تكرر في السلعة العيب ذاته أكثر من مرتين خلال العام الأول من تاريخ الاستلام.
كما نصت اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك على تنظيم عمل جهاز حماية
ويكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس إدارة الجهاز، صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام القانون، وقانون قمع التدليس والغش.. ويلتزم العاملون بالجهاز ممن لهم صفة الضبطية القضائية بحمل بطاقة تعريف تتضمن بياناتهم، ويجب عليهم كشف هويتهم ويكون لهم الحق في الاطلاع لدى أي جهة حكومية، أو غير حكومية على الدفاتر والسجلات والمستندات، والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الشكاوى والحالات المعروضة على الجهاز، وكذلك الدخول إلى جميع الأماكن المخصصة للبيع، أو المودع بها المنتجات الخاضعة لأحكام القانون، وأخذ عينات منها وفحصها وتحليلها.
كما حددت اللائحة التنفيذية قواعد تقديم الشكاوى وإجراءات فحصها والتصرف فيها، حيث نصت على أنه يجوز للمستهلك ولجمعيات حماية المستهلك التقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك، في حالة حدوث أي مخالفة لأحكام القانون، وتقدم الشكوى إلى الجهاز عن طريق إحدى الوسائل التي يحددها، أو تقديمها مباشرة إلى أحد أفرع الجهاز، وتكون الشكوى مشفوعة بالبيانات والمستندات التي يحددها الجهاز، الذي يتولى فحص ما يرد إليه من شكاوى ويتم التحقق من جميع البيانات المطلوبة، وإحالتها إلى الإدارة المختصة للتحقيق فيها، وتُعرض الشكاوى التي تمس صحة وسلامة المستهلك على رئيس الجهاز، أو المدير التنفيذي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وفي الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة، أو رد قيمتها طبقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة، فقد نصت اللائحة التنفيذية بأن يُحال الأمر إلى الجهاز ليُصدر قرارًا ملزمًا، وللجهاز أن يصدر قرارًا بإستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها.. وفي حال تعذر الاستبدال بالنوع ذاته مع زيادة سعر السلعة محل الخلاف عن السعر السوقي، وإذا ترتب على المخالفة وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك، يتم رفع الأمر لرئيس الجهاز الذي يتخذ الإجراءات اللازمة.