عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جدل بين الخبراء بسبب مقترح إدخال عقوبة بديلة للحبس الاحتياطى

مشروع قانون إستبدال
مشروع قانون إستبدال عقوبة الحبس الاحتياطي

أعدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات، من أجل إدخال عقوبة بديلة للحبس الاحتياطى.

 

وأشارت النائبة أن هناك عددًا من العقوبات البديلة للحبس الاحتياطى،  منها تحديد إقامة المتهم فى المنزل أو دفعه غرامة أو منعه من السفر، مؤكدة على أنها ستسعى جاهدة لمناقشة المشروع فى أقرب وقت ممكن، وعرضه على اللجنة التشريعية بالبرلمان.

 

وأثار مشروع قانون إدخال عقوبة بديلة للحبس الاحتياطى، جدلًا واسعًا بين خبراء حقوق الإنسان وبين القانونين، فقد رفضه البعض وأيده آخرون، كل على حسب رؤيته القانونية.

 

من جانبه رفض المستشار محمد حامد الجمل نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، مشروع قانون النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بإدخال عقوبة بديلة للحبس الاحتياطى، لافتًا إلى أنه ليس من الطبيعي أن يستبدل بغرامة وغيره.

 

وأضاف حامد في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن الحبس الاحتياطي إجراء مرتبط بالتحقيقيات بناءً على الجريمة التي فعلها الشخص، وتكون مدة حبسه على حسب قوة الضرر الواقع منه، وذلك يعد ضمانًا لعدم هروبه خارج البلاد، مؤكدًا على أن مشروع قانون إدخال عقوبة بديلة للحبس الإحتياطى، كلام غير منطقي، لأنه من المفترض التحفظ عليه حتى يتم الانتهاء من إجراءات التحقيق، والتي من خلالها إما أن تبرأه أو يتم تقديمه للمحاكمة لينال العقوبة المناسبة لفعله.

 

ونوه نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، إلى أن عدد سنوات الحبس الاحتياطي مسألة نسبية إلى حد ما، وأنه إجراء روتيني جوهري للتحقيق حتى يتم تطبيق العقوبة المناسبة للشخص المتهم، والهدف من كل هذا ضمان السلامة الأمنية للأفراد والمجتمع.

وبدوره قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إننا بحاجة ماسة لتضيق المدة الزمنية للحبس الاحتياطي، لافتًا إلى أنه لا يعد عقوبة بل هو إجراء روتيني يحدث أثناء التحقيق.

 

وأضاف سعدة، أنه لا يجوز إلغاء الحبس الاحتياطي، لأنه يضمن سلامة وأمن المجتمع، فضلًا عن إقامة العدل والحفاظ غلى حقوق الأفراد، ويتم الإفراج عن الشخص أثناء وجود ضمانات كثيرة منها منعه من السفر وتحديد إقامته، وفور الانتهاء من التحقيقات يؤخذ الإجراء القانوني معه.

 

ولفت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مدة الحبس الإحتياطي كحد أقصى تكون سنتين، باستثناء الجرائم الكبيرة والتي عقوبتها تصل للإعدام، أو السجن المؤبد، هنا تؤخذ كافة الاحتياطات الشديدة على المتهم أثناء التحقيق معه.

وعلى النقيض أشاد النائب عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، ووكيل أول لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، بالتعديل الذي أعدته مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لقانون العقوبات في إدخال عقوبة بديلة للحبس الاحتياطى.

 

وأضاف مخاليف، أن مدة الحبس الإحتياطي تصل أحيانًا لسنوات وهذا يظلم المتهم، لذلك لابد من تعديل المدة الزمنية الطويلة له حتى تصل لـ 6 أشهر كحد أقصى، وفي حالة الزيادة نلجأ للبدائل التي أشارت إليها النائبة مارجريت عازر، وهي تحديد إقامة المتهم فى المنزل، أو دفعه غرامة، أو منعه من السفر، وهنا يخرج من السجن إحترازي ولا يتقيد بالحبس، لافتًا إلى أن هناك حالات خاصة تتطلب إقامة جبرية للشخص داخل منزله على حسب فعله.

 

وأكد عضو مجلس النواب ووكيل أول لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، أنه لا يمكن إلغاء الحبس الإحتياطي، لأن هناك مجرمين وإرهابين لا يصلح خروجهم من الحبس لما يمثلونه من خطورة كبيرة على المجتمع، ولكن يتوجب علينا كمختصين تقليل المدة الزمنية له حتى لا نهدر حقوق الأفراد.

بينما إستنكر الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية‏، مشروع قانون إستبدال عقوبة الحبس الاحتياطي، وهي تحديد إقامة المتهم فى المنزل، أو دفعه غرامة، أو منعه من السفر،  مؤكدًا على أنه في حالة تطبيقه لا تضمن سلامة وأمن المجتمع.

وأوضح مهران، في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أن الحبس الإحتياطي هو أحد الإجرائات الوقائية التي تتخذها النيابة العامة بشأن المتهم في جناية أو جنحة، بهدف التحفظ عليه،  وخشية من هروبه أو  تغيير الأدلة الموجودة،  أو التأثير على الشهود، ويتم ذلك لضمان الحقوق والحريات، وفقًا لأحكام الدستور المصري.

ولفت مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية‏، إلى أن الحبس الإحتياطي له ضوابط ومبررات، وإذا انتفى معه حق الحبس، مؤكدًا أنه من الإجراءات الهامة التي تحافظ على عدم تغيير أدلة الإدانه، أو التأثير على أطراف القضية، من خلال عدم خروج المتهم أو إخلاء سبيله.