رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
ياسر شورى

5 حالات لا يلتزم أصحابها بتقديم إقرار الضريبة العقارية.. تعرف عليها

بوابة الوفد الإلكترونية

حددت مصلحة الضرائب العقارية الحالات التي لا يلتزم فيها أصحاب العقارات بتقديم الإقرار الضريبي، وذلك في إطار القواعد المنظمة للضريبة على العقارات المبنية، موضحة أن الالتزام بتقديم الإقرار يرتبط بمدى خضوع العقار للضريبة وفقًا لأحكام القانون.

وتأتي هذه التوضيحات بالتزامن مع اقتراب الموعد المحدد لتلقي الإقرارات الضريبية للعام الحالي، والمقرر في 30 سبتمبر 2026، وهو ما دفع العديد من المواطنين إلى البحث عن موقف الوحدات والعقارات المختلفة من تقديم الإقرار، والحالات التي يشملها الإعفاء من هذا الالتزام.

وأوضحت مصلحة الضرائب العقارية أن هناك عددًا من العقارات التي لا تقدم عنها إقرارات ضريبية، لكونها غير خاضعة للضريبة العقارية، وتشمل الحالات التالية:


تشمل الحالات المستثناة العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، بينما تخضع العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للضريبة اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو الأشخاص الاعتبارية.

لا يلتزم أصحاب الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين بتقديم إقرار ضريبي عنها، باعتبارها من العقارات غير الخاضعة للضريبة وفقًا للقواعد المنظمة.

تشمل الحالات كذلك العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك اعتبارًا من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها من جانب الجهة التي نزعت ملكيتها.

أوضحت المصلحة أن الأحواش ومباني الجبانات تأتي ضمن العقارات التي لا يلتزم أصحابها بتقديم إقرار ضريبي عنها.

كما تشمل الحالات المستثناة المباني والوحدات التي لا تزال تحت الإنشاء، طالما لم تكتمل ولم تصبح صالحة للانتفاع أو الإشغال، وفقًا للقواعد المنظمة للضريبة على العقارات المبنية.

موعد تقديم الإقرار الضريبي في 2026

ويأتي تحديد هذه الحالات بالتزامن مع اقتراب نهاية المهلة المقررة لتلقي الإقرارات الضريبية للعام الحالي، والتي تنتهي في 30 سبتمبر 2026، وسط تساؤلات من المواطنين بشأن الوحدات التي تخضع للضريبة وتلك التي لا يشملها الالتزام بتقديم الإقرار.

وتؤكد مصلحة الضرائب العقارية أن تحديد مدى خضوع العقار للضريبة يعتمد على حالته وطبيعة ملكيته واستخدامه، إلى جانب استيفاء الشروط والقواعد المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للضريبة العقارية.