رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
ياسر شورى

تأييد حبس مؤدي المهرجانات إسلام كابونجا بتهمة التحريض على العنف والبلطجة

بوابة الوفد الإلكترونية

  أيدت  محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، حبس  مؤدي  المهرجانات إسلام كابونجا لمدة 6 أشهر، بعد إدانته في القضية المتهم فيها بنشر محتوى غنائي تضمن ألفاظًا خادشة للحياء العام وعبارات تحرض على العنف والبلطجة، بالمخالفة للقيم المجتمعية.

تأييد حبس  مؤدي  المهرجانات إسلام كابونجا بتهمة التحريض على العنف والبلطجة 

  رصد الأجهزة الأمنية
وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية عددًا من المقاطع الغنائية المنسوبة إلى إسلام كابونجا، من بينها أغنية «أنا مش ديلر يا حكومة»، والتي تضمنت عبارات اعتبرتها جهات التحقيق محرضة على ارتكاب الجرائم والعنف والبلطجة.

 ضبط المتهم إسلام كابونجا
وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، من ضبط المتهم داخل محل إقامته بمنطقة المهندسين بدائرة قسم شرطة العجوزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.
وباشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في الواقعة، قبل إحالة المتهم إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمته عن الاتهامات المنسوبة إليه

قرار نقابة المهن الموسيقية
وكانت نقابة المهن الموسيقية قد أصدرت في وقت سابق قرارًا بإيقاف إسلام كابونجا عن العمل لمدة 6 أشهر، على خلفية مخالفته ضوابط النقابة، بعد التحقيق معه بشأن المحتوى الذي يقدمه.
وأصدرت المحكمة الاقتصادية حكمها بحبس إسلام كابونجا لمدة 6 أشهر، على خلفية الاتهامات المتعلقة بالمحتوى الغنائي الذي تضمن عبارات تحرض على العنف والبلطجة وألفاظًا خادشة للحياء.

عقوبة نشر  الصور والفيديوهات خادشة للحياء

وحدد قانون العقوبات عقوبات مشددة لنشر الصور والفيديوهات خادشة للحياء، والتي تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر النشر او التداول او منصات التواصل الاجتماعي.

فنصت المادة 178من القانون على ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحـدى هاتين العقوبتين كـل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة .

ونصت المادة 178 مكرراً (1)من القانون على إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر.

وفى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين الطابعون والعارضون والموزعون.

ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصلين إذا ساهموا عمداً فى ارتكاب الجنح المنصوص عليها فى المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة.