رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

اليوم..محاكمة 139 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع

محاكمة  139 متهما
محاكمة 139 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب بمجمع محاكم بدر ، اليوم الأربعاء، محاكمة  139 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع، في القضية رقم 686 لسنة 2025جنايات التجمع الخامس.

اليوم..محاكمة  139 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر.
وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 1992 وحتي 18 فبراير 2022، من الأول وحتي السادس والثلاثين ومن الأربعين وحتي الثالث والأربعين ومن الخامس والأربعين وحتى السابع والتسعين والمتهم الواحد والعشرين بعد المائة،  تولوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.
وفقا لأمر الاحالة ، تم توجيه تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها للمتهمين
ووجه لباقي المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب.

عقوبة الانضمام لجماعة ارهابية 


وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام. 


ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. 


ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.


ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته. 


كما حددت المادة 13 عقوبة ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب ، ونصت على " يُعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي.


وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة جماعة إرهابية، يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها.


كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، وتكون مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات".