رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

عقوبة تكدير الأمن في قانون العقوبات.. الحبس يبدأ من سنة وقد تصل العقوبة للإعدام

بوابة الوفد الإلكترونية

حرص المشرع المصري على مواجهة الأفعال التي من شأنها تكدير الأمن والسكينة العامة أو بث الخوف والرعب في نفوس المواطنين، ووضع عقوبات مشددة لمواجهة استعراض القوة والتهديد والعنف، خاصة عندما يكون الهدف فرض السطوة على الآخرين أو إجبارهم على القيام بأفعال معينة أو الامتناع عنها.

ويأتي ذلك في إطار حماية المجتمع من صور البلطجة والترويع التي قد تمس أمن الأفراد وسلامتهم أو تعرض ممتلكاتهم ومصالحهم للخطر، حيث حدد قانون العقوبات العقوبات المقررة لهذه الأفعال، مع تشديدها في عدد من الحالات التي اعتبرها المشرع أكثر خطورة، سواء ارتكب الفعل أكثر من شخص أو استخدمت خلاله أسلحة أو أدوات من شأنها إثارة الذعر.

الحبس سنة عقوبة استعراض القوة والتهديد

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على معاقبة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد به أو استخدامه ضد المجني عليه أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، إذا كان الهدف من هذه الأفعال ترويع المجني عليه أو تخويفه، أو إلحاق أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه.

كما تشمل العقوبة الحالات التي يكون فيها الهدف التأثير في إرادة المجني عليه لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو الامتناع عنه، أو تعطيل تنفيذ القوانين والتشريعات، أو مقاومة السلطات.

تكدير الأمن والسكينة العامة

وتشمل الأفعال المعاقب عليها كذلك منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه.

ويشترط أن يكون من شأن الفعل أو التهديد تكدير أمن المجني عليه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

تشديد العقوبة في بعض الحالات

ووفقًا للنص القانوني، ترتفع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل في ظروف مشددة حددها القانون.

ومن بين هذه الحالات أن يرتكب الفعل شخصان فأكثر، أو أن يتم اصطحاب حيوان يثير الذعر، أو حمل أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة، أو أي مواد أخرى ضارة.

كما تشدد العقوبة إذا وقع الفعل على أنثى أو على شخص لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

الإعدام في حالة القتل العمد

لم يكتف قانون العقوبات بتشديد العقوبة في حالات الترويع واستعراض القوة، وإنما قرر عقوبة بالغة الشدة إذا ارتبطت الجريمة بجناية قتل عمد.

وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر، أو اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.

مراقبة الشرطة بعد تنفيذ العقوبة

كما نص القانون على إجراء إضافي في جميع الأحوال، حيث يُقضى بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

ولا تقل مدة مراقبة الشرطة عن سنة واحدة، ولا تجاوز خمس سنوات، وذلك وفقًا للضوابط التي حددها القانون.