رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

قانون العمل يحمي الأطفال من الاستغلال.. ضوابط صارمة لساعات التشغيل والتدريب

بوابة الوفد الإلكترونية

في إطار حرص الدولة على حماية الأطفال والحفاظ على حقوقهم الأساسية، وضع قانون العمل مجموعة من الضوابط الصارمة لتنظيم تشغيل وتدريب الأطفال، بما يضمن عدم استغلالهم أو تعريضهم لمخاطر تهدد صحتهم البدنية والنفسية أو تؤثر على مستقبلهم التعليمي. 

وتأتي هذه القواعد في ضوء التأكيد على أن حماية الطفل تمثل أولوية، وأن السماح بالتدريب أو العمل في الحدود التي يحددها القانون يجب ألا يكون على حساب حقه في التعليم أو سلامته أو نموه الطبيعي.

ويحدد القانون بصورة واضحة السن التي يجوز عندها تشغيل الأطفال أو تدريبهم، كما يضع شروطًا وإجراءات خاصة تلتزم بها جهات العمل، إلى جانب حظر تشغيل الأطفال في الأعمال الخطرة أو غير المشروعة. 

ولم يكتف القانون بتحديد السن المسموح بها، وإنما نظم كذلك عدد ساعات العمل وفترات الراحة ومواعيد التشغيل، بهدف توفير بيئة آمنة تتناسب مع طبيعة المرحلة العمرية للطفل.

وتعكس هذه الضوابط حرص المشرع على تحقيق التوازن بين السماح بالتدريب المهني في الحدود التي يقرها القانون، وبين حماية الطفل من الاستغلال والإرهاق وضمان استمرار حصوله على التعليم، بما يتوافق مع الالتزامات والمعايير الدولية المتعلقة بحماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل.

حظر تشغيل الأطفال قبل الخامسة عشرة

ونص قانون العمل على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، مع السماح بتدريب الطفل متى بلغت سنه أربع عشرة سنة، بشرط ألا يؤدي ذلك إلى إعاقته عن مواصلة التعليم.

ويؤكد هذا النص أن الأصل هو حماية الطفل وضمان استمراره في التعليم، مع إتاحة التدريب في سن محددة وفق ضوابط تضمن ألا يتحول التدريب إلى وسيلة لاستغلال الأطفال أو حرمانهم من حقهم في الدراسة.

ويلتزم كل صاحب عمل يقوم بتدريب طفل دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، على أن تتضمن البطاقة صورة الطفل، وأن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.

ضوابط محددة للتشغيل والتدريب

ويكون تشغيل الأطفال أو تدريبهم، وكذلك تحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، وفقًا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتستهدف هذه الإجراءات إحكام الرقابة على عمليات تشغيل وتدريب الأطفال، والتأكد من التزام جهات العمل بالضوابط القانونية، بما يمنع استغلال صغر سن الطفل أو تشغيله في ظروف لا تتناسب مع احتياجاته وحقوقه.

كما تتيح هذه القواعد وضع تنظيم يتناسب مع المراحل العمرية المختلفة، بحيث تكون طبيعة التدريب أو العمل والظروف المحيطة به متوافقة مع قدرة الطفل واحتياجاته.

حظر الأعمال الخطرة على الأطفال

وحظر القانون تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال والمهن والصناعات التي من شأنها تعريض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو التي تعوقهم عن مواصلة التعليم.

كما يحظر تشغيل الأطفال أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو في أي أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال، وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

ويصدر الوزير المختص، بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات المحظورة، وفقًا لمراحل السن المختلفة، بما يضمن توفير حماية تتناسب مع طبيعة كل مرحلة عمرية.

ووضع القانون حدًا أقصى لساعات عمل الطفل، حيث يحظر تشغيله أكثر من ست ساعات يوميًا، مع ضرورة أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، لا يقل مجموعها عن ساعة واحدة.

كما حدد القانون تنظيم فترات الراحة بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، وهو ما يستهدف الحد من تعرضه للإرهاق البدني أو النفسي، ومراعاة قدرته المحدودة على تحمل ساعات العمل الطويلة.

وتؤكد هذه الضوابط أن تنظيم عمل الأطفال لا يقتصر على تحديد عدد ساعات التشغيل فقط، وإنما يمتد إلى ضمان حصول الطفل على فترات راحة مناسبة خلال يوم العمل.

ممنوع العمل الإضافي والعطلات

وشدد القانون على حظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية، كما يحظر تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية، بما يضمن عدم تحميله أعباء عمل تتجاوز الحدود التي حددها القانون.

وتأتي هذه القواعد في إطار توفير حماية إضافية للأطفال العاملين أو المتدربين، ومنع تحول العمل إلى عبء مستمر يؤثر على صحتهم أو تعليمهم وحياتهم الاجتماعية.

وفي جميع الأحوال، يحظر القانون تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا، بما يوفر له فترة ليلية مناسبة للراحة والنوم، ويحميه من مخاطر العمل خلال ساعات الليل.

ويمثل حظر التشغيل الليلي أحد أبرز الضمانات التي وضعها القانون لحماية الأطفال، إلى جانب الحد الأقصى لساعات العمل ومنع العمل الإضافي والعمل خلال العطلات الرسمية.