رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

شروط وضوابط ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة وفق قانون الخدمة المدنية

بوابة الوفد الإلكترونية

تمثل الترقية أهمية كبيرة بالنسبة للموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لما لها من دور في تحسين المسار الوظيفي للموظف والانتقال إلى مستوى وظيفي أعلى، فضلًا عما يرتبط بها من مسؤوليات ومهام جديدة، ولذلك حدد قانون الخدمة المدنية مجموعة من الضوابط والاشتراطات التي تنظم عملية الترقية، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الموظفين المستحقين للترقية.

ووضع القانون قواعد واضحة للحصول على الترقية، بحيث لا تقتصر على الأقدمية فقط في بعض الوظائف، وإنما ترتبط كذلك بمستوى أداء الموظف ونتائج تقويم أدائه خلال السنوات السابقة، إلى جانب مدى استيفائه لشروط شغل الوظيفة التي يرغب في الترقية إليها، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

ويستهدف تنظيم عملية الترقية وضع معايير محددة يمكن من خلالها المفاضلة بين الموظفين، خاصة في الوظائف التي تتم الترقية إليها بالاختيار، مع مراعاة عناصر الامتياز وبيانات تقويم الأداء، إلى جانب المؤهلات العلمية المرتبطة بطبيعة العمل والأقدمية في المستوى الوظيفي، بما يحقق إطارًا منظمًا لعملية الترقي داخل الجهاز الإداري للدولة.

شروط الحصول على الترقية

وطبقًا لنص قانون الخدمة المدنية، تتم ترقية الموظف حال استيفائه شروط شغل الوظيفة المرقى إليها، وتكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة، من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها،

وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوى الأول «ب» بالاختيار، على أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتيا، وكما تكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار، في حدود النسب الواردة في الجدول رقم «1» الملحق بقانون الخدمة المدنية، أما الترقية لباقي الوظائف، فتكون بالأقدمية.

تقارير تقويم الأداء

ويشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة «كفء» في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، أما الترقية بالاختيار في الوظائف التخصصية، فيجب أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة «ممتاز»، فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة «ممتاز» أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار، تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة «كفء» على الأقل عن ذات المدة السابقة،

أما إذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها، فتؤجل الترقية وتحجز الوظائف في الجزء المتبقي في أول ترقية تالية.

الجزاءات وتأثيرها على الترقية

وباستثناء جزاءي الإنذار والخصم من الأجر مدة لا تزيد على عشرة أيام، لا تجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه، ويأتي ذلك ضمن الضوابط المنظمة للترقية، بما يربط حصول الموظف على الترقية بمدى استيفائه الشروط القانونية، فضلًا عن خلو موقفه من الجزاءات التي تحول دون ترقيته وفقًا لأحكام القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ضوابط وإجراءات الترقية، بما ينظم كيفية تطبيق القواعد الخاصة بالترقية داخل الجهاز الإداري للدولة، ويحدد الإجراءات التي يتعين اتباعها في هذا الشأن.

معايير المفاضلة عند الترقية بالاختيار

ويفضل عند الترقية بالاختيار ترقية الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، وعند التساوي، يفضل الأعلى في مجموع درجات تقويم أداء السنة السابقة عليهما، ثم يُفضل الحاصل على درجة علمية أعلى، متى كانت متصلة بطبيعة العمل، طبقًا لما تقرره السلطة المختصة بناءً على اقتراح لجنة الموارد البشرية، وعند التساوي، يُفضل الأعلى في التقدير العام لهذه الدرجة.

وفي حال استمرار التساوي، تكون الأفضلية للأقدم في المستوى الوظيفي المرقى منه، و حدد قانون الخدمة المدنية مجموعة من المعايير والضوابط التي تحكم عملية ترقية الموظفين، سواء من خلال الأقدمية في بعض الوظائف، أو الاختيار في الوظائف التخصصية، مع الاعتماد على تقارير تقويم الأداء وعناصر الامتياز والمؤهلات العلمية والأقدمية عند المفاضلة، بما يضمن تنظيم عملية الترقية وفق القواعد التي حددها القانون ولائحته التنفيذية.