حكم بطرد مستأجر شقة بعد 25 عامًا وإلزامه بدفع تعويض 27 جنيها.. تفاصيل
قضت الدائرة 24 إيجارات بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، بجلسة 19 مايو 2026، بإنهاء عقد إيجار شقة سكنية بحدائق القبة، وطرد المستأجر وتسليم العين للمالكة خالية من الأشخاص والمنقولات.
وألزمت المحكمة المستأجر بأداء تعويض قدره 27.88 جنيهًا للمالكة، بالإضافة إلى المصروفات القضائية ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى قيام المالكة بتأجير الشقة رقم 22 بالدور السادس بعقار بشارع مصر والسودان للمدعى عليه، بموجب عقد إيجار محر بتاريخ 25 يناير 2001، ونص على أن مدة الإيجار "مشاهرة".
وأشارت المدعية إلى أنها أنذرت المستأجر بعدم رغبتها في تجديد العقد، إلا أنه امتنع عن الإخلاء، مما حدا بها لإقامة الدعوى للمطالبة بإنهاء العلاقة الإيجارية والتعويض عن عدم الانتفاع.
واستندت المحكمة في حكمها إلى أن العقد "مشاهرة" ومن ثم يعتبر منعقدًا لمدة غير محددة، ويسري في شأنه نص المادة 563 من القانون المدني التي تجيز لأي من طرفي العقد إنهاءه بعد توجيه تنبيه بالإخلاء في الميعاد القانوني.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض