حكم العقيقة.. الإفتاء توضح عددها للذكر والأنثى وطريقة توزيعها وحكم تركها
أكدت دار الإفتاء المصرية أن حكم العقيقة من السنن المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من شعائر الشكر لله تعالى على نعمة المولود، موضحةً أن حكم العقيقة لا يختلف في أصل مشروعيتها بين الذكر والأنثى، مع بيان عدد الذبائح لكل منهما، وكيفية توزيعها، وحكم من تركها رغم قدرته على أدائها.
حكم العقيقة للذكر والأنثى
وأوضحت دار الإفتاء أن حكم العقيقة أنها سنة مؤكدة، والأصل أن يذبح شاة واحدة عن المولود سواء كان ذكرًا أو أنثى، وهو ما عليه الفتوى، بينما يكون الأكمل والأفضل أن يُذبح عن الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة واحدة، اقتداءً بالسنة النبوية.
وأضافت أن وقت العقيقة المستحب يكون في اليوم السابع من ولادة الطفل، فإن تعذر ففي اليوم الرابع عشر، فإن تعذر ففي اليوم الحادي والعشرين، وإن فاتت هذه الأيام جاز ذبحها بعد ذلك في أي وقت.
كيفية توزيع العقيقة
وبشأن حكم العقيقة من حيث توزيعها، بينت دار الإفتاء أن العقيقة بعد ذبحها تأخذ حكم الأضحية في طريقة التصرف فيها، فيجوز لصاحبها أن يأكل منها هو وأهل بيته، وأن يُهدي منها الأقارب والجيران، وأن يُطعم منها الفقراء والمحتاجين، كما يجوز التصدق بجزء منها أو ادخارها، سواء كانت مطبوخة أو نيئة.
هل يأثم من ترك العقيقة مع القدرة عليها؟
وأجابت دار الإفتاء عن سؤال يتكرر كثيرًا حول حكم العقيقة بالنسبة للمستطيع الذي لم يذبحها، مؤكدة أن المسلم لا يأثم بترك العقيقة سواء كان ذلك لعذر أو لغير عذر؛ لأنها سنة وليست فرضًا.
وأشارت إلى أن القادر الذي يترك العقيقة يفوّت على نفسه فضلًا عظيمًا وثوابًا كبيرًا، إضافة إلى ما يترتب عليها من البركة وشكر الله تعالى على نعمة المولود، لكنها لا تكون سببًا في الإثم أو المؤاخذة الشرعية.
واختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالتأكيد على أن حكم العقيقة أنها سنة مؤكدة، ويجزئ فيها ذبح شاة واحدة عن الذكر أو الأنثى، مع استحباب ذبح شاتين عن الذكر، وتوزع كما توزع الأضحية، ولا يأثم من تركها، إلا أنه يحرم نفسه من فضلها وأجرها العظيم.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض

