رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

حكم صلاة المرأة بالبنطلون الواسع.. دار الإفتاء تجيب

بوابة الوفد الإلكترونية

يثير حكم صلاة المرأة أثناء ارتداء البنطال تساؤلات لدى كثير من الفتيات، في ظل تنوع أشكال الملابس النسائية واختلافها، ويتعلق الأمر بمدى صحة الصلاة بالبنطال، وشروط لباس المرأة أثناء الصلاة، وهل يختلف الحكم إذا كان البنطال واسعًا وغير واصف للجسد.

 وفي السطور التالية نستعرض الرأي الشرعي في هذه المسألة وفق أحكام الفقه الإسلامي.

هل صلاة المرأة بالبنطلون صحيحة؟

و أجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء عن سؤال هل يجوز للمرأة أن تصلي بالبنطلون؟ قائلا إن صحة صلاة المرأة ترتبط بستر العورة ولا يوجد زي محدد بعينه.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، في فتوى سابقة له، أن عورة المرأة في الصلاة هي جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين والقدمين عند الحنفية.

وأكد أن زي المرأة في الصلاة يجب أن يكون ساترًا لهذه المواضع وألا يكون شفافًا، منوها بأن الصلاة تصح بأي ملابس تحقق هذه الشروط سواء كانت بنطلونًا أو ملابس منزلية.
 ونشرت دار الإفتاء المصرية، فتوى عبر موقعها الإلكتروني توضح فيها حكم صلاة المرأة بالبنطلون، بينت فيها أنه من المقرر شرعًا أن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بدون سترها؛ فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» رواه الإمام أحمد في "المسند"، والحاكم في "المستدرك"، والمقصود (بحائض) أنها بلغت المحيض.

وتابعت دار الإفتاء: ويشترط في الثوب الساتر للعورة داخل الصلاة ألَّا يكشف العورة أو يشفها، أما ما يصفها من الملابس الضيقة؛ كالبنطلون الضيق ونحوه، فتصح الصلاة فيها مع الكراهة؛ قال العلامة الطحطاوي الحنفي في “حاشيته على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح”: [وَلَا يَضُرُّ تَشَكُّلُ الْعَوْرَةِ بِالْتِصَاقِ السَّاتِرِ الضَّيِّقِ بِهَا، كما في "الحلبي"].

واستكملت الإفتاء: وقال العلامة الصاوي المالكي في “حاشيته على الشرح الصغير”: [وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ السَّاتِرُ كَثِيفًا، وَهُوَ مَا لَا يَشِفُّ فِي بَادِئِ الرَّأْيِ، بِأَنْ لَا يَشِفَّ أَصْلًا، أَوْ يَشِفَّ بَعْدَ إمْعَانِ النَّظَرِ، وَخَرَجَ بِهِ مَا يَشِفُّ فِي بَادِئِ النَّظَرِ، فَإِنَّ وُجُودَهُ كَالْعَدَمِ، وَأَمَّا مَا يَشِفُّ بَعْدَ إمْعَانِ النَّظَرِ فَيُعِيدُ مَعَهُ فِي الْوَقْتِ كَالْوَاصِفِ لِلْعَوْرَةِ الْمُحَدِّدِ لَهَا بِغَيْرِ بَلَلٍ وَلَا رِيحٍ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ بِهِ مَكْرُوهَةٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ] اهـ. وقال الخطيب الشربيني الشافعي في “مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج”: [(وَشَرْطُهُ) أَيِ: السَّاتِرِ (مَا) أَيْ: جَزَمَ (مَنَعَ إدْرَاكَ لَوْنِ الْبَشَرَةِ) لَا حَجْمِهَا، فَلَا يَكْفِي ثَوْبٌ رَقِيقٌ، وَلَا مُهَلْهَلٌ لَا يَمْنَعُ إدْرَاكَ اللَّوْنِ، وَلَا زُجَاجٌ يَحْكِي اللَّوْنَ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ السَّتْرِ لَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ، أَمَّا إدْرَاكُ الْحَجْمِ فَلَا يَضُرُّ، لَكِنَّهُ لِلْمَرْأَةِ مَكْرُوهٌ، وَلِلرَّجُلِ خِلَافُ الْأُولَى].