رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس التحرير
خالد إدريس
رئيس التحرير
ياسر شورى

الوفد " تنفرد  بنشر  اللائحة التنفيذية بعد  التصديق  عليها من البرلمان الأوروبى 

الإتحاد  الأوروبى يقرر تقليص حصص واردات الصلب المعفاه من الجمارك لحماية صناعته من ممارسات الإغراق

إجراءات أوروبية
إجراءات أوروبية صارمة لحماية صناعة الصلب

 

-زيادة الرسوم الجمركية إلى 50 % بدلا من 25 % فى حالة تجاوز الكميات المصرح بها 

-خفض حصة صادرات مصر من المسطحات الساخنه والإبقاء على حصة حديد التسليح الضعيفه دوت تغيير !  

 

 

  أصدرت  المفوضية  الأوروبية  اللأئحة  التنفيذية الجديدة  الخاصة بشأن   توزيع حصص التعريفة الجمركية  على الدول  المصدرة  للصلب لأسواقها بعد  إعتمادها  من جانب  البرلمان   الأوروبى ،و كانت هذه الحصص قد  طبقها الإتحاد الأوروبى فى الاول من يوليو عام 2018 ويتم مراجعتها بشكل دورى وبصوره متشددة من جانب المفوضية الاوروبية خاصة بعد الإحتكاكات والنزاعات التجارية العنيفه التى إندلعت بين الولايات المتحدة الامريكية والصين   . بموجب هذه اللائحة الجديدة التى صدرت أمس الأول سيقوم الإتحاد الاوروبى بتقليل أو خفض الحصص  المعفاه من الجمارك من 34 مليون طن إلى 18 مليون طن ،وفى نفس الوقت قام الإتحاد بزيادة الرسوم الجمركية على أى كميات تزيد عن هذه الحصص إلى 50 % بدلاً من 25 % .يهدف نظام  حصص  التعريفة الجمركية  المفتوحه إلى  معالجة الآثار التجارية السلبية الناجمة عن فائض القدرة الإنتاجية العالمية على سوق الصلب في الاتحاد وتعديل اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2020/2170 (1) ("لائحة الصلب")، ولا سيما المادة 5 (الفقرتان 1 و5) منها.

  وفيما يلى  اهم   ملامح اللائحة  التنفيذية للصلب داخل الإتحاد الاوروبى    : 

أولا:

دخلت  لائحة الصلب حيز التنفيذ في 25 يونيو 2026

 فاتحةً بذلك حصصاً تعريفية تبلغ 18,345,922 طناً لـ 26 فئة من المنتجات، ومقررةً رسوماً جمركية على الكميات التي تتجاوز الحصص بنسبة 50% من القيمة ("معدل الرسوم الإضافية" في الملحق الأول). 

ثانياً:

تمنح لائحة الصلب المفوضية صلاحية اعتماد تدابير تنفيذية تحدد توزيع حصص التعريفة الجمركية حسب البلد، مع مراعاة مصلحة الاتحاد، وحيثما ينطبق ذلك: مستويات حصص التعريفة الجمركية المكافئة لحصة سوق الاستيراد التي كانت سائدة في سوق الصلب بالاتحاد عام 2013؛ وحصص التعريفة الجمركية لكل فئة من المنتجات استناداً إلى حصة الواردات التي شكلتها كل فئة خلال الفترة 2022-2024؛ واتفاقيات التجارة الحرة القائمة والمستقبلية؛ والآثار المشوهة للتجارة الناجمة عن تدابير تتخذها دول ثالثة وتؤثر على سوق الصلب في الاتحاد؛ وما إذا كانت دولة ثالثة قد انتهكت اتفاقيات منظمة العمل الدولية أو الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف؛ وأي اتفاقية دولية أبرمها الاتحاد بموجب المادة 28 من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات) لعام 1994 فيما يتعلق بحصص التعريفة الجمركية؛ أي اتفاق دولي أو تفاهم دولي غير ملزم يتناول مستويات الطاقة الإنتاجية العالمية الفائضة لفئات المنتجات المشمولة بلائحة الصلب؛ وتنويع مصادر التوريد؛ ووضع دولة مرشحة لعضوية الاتحاد تواجه ظرفاً أمنياً استثنائياً وداهماً، لا سيما إذا كانت قد استفادت سابقاً من وصول تفضيلي إلى سوق الصلب في الاتحاد. 

ثالثا:

تتألف حصص التعريفة الجمركية المنصوص عليها في الملحق الثاني للائحة الصلب من جزأين: جزء متاح لجميع الدول الثالثة على أساس مبدأ "الدولة الأولى بالرعاية" (يُشار إليه بـ "جزء الدولة الأولى بالرعاية")، وجزء آخر متاح فقط للدول التي تستفيد من اتفاقية تجارة حرة قائمة أو مستقبلية مع الاتحاد (يُشار إليه بـ "جزء اتفاقية التجارة الحرة"). ولأغراض الشفافية، يظهر التقسيم بين هذين الجزأين من حصص التعريفة الجمركية في الملحق الأول المتعلق بـ "أحجام حصص التعريفة الجمركية".

رابعا:

 فيما يتعلق بجزء الدولة الأولى بالرعاية :

من  المهم ضمان امتثال توزيع الحصص التعريفية لالتزامات الاتحاد بموجب قانون منظمة التجارة العالمية، وبالتالي ضمان توزيع هذه الحصص على الشركاء التجاريين على أساس غير تمييزي (استناداً إلى متوسط ​​حصة كل شريك في واردات الاتحاد ضمن فئة معينة خلال الفترة 2022-2024)، وذلك تماشياً مع المادة الثالثة عشرة من الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (GATT) لعام 1994.

 

لائحة الإتحاد الأوروبى  الخاصة بحصص الصلب المعفاه من الجمارك 
لائحة الإتحاد الأوروبى  الخاصة بحصص الصلب المعفاه من الجمارك 

خامسا:

  عند توزيع الحصص التعريفية بموجب جزء "اتفاقية التجارة الحرة" (FTA)، ينبغي مراعاة ما يلي: اتفاقيات التجارة الحرة القائمة أو المستقبلية، مكملةً بأي اتفاقيات تم التوصل إليها من حيث المبدأ في سياق المفاوضات الجارية وفقاً للمادة الثامنة والعشرين من اتفاقية "الجات" (GATT) لعام 1994؛ والآثار المشوهة للتجارة الناجمة عن تدابير تتخذها دول ثالثة وتؤثر على سوق الصلب في الاتحاد؛ وضرورة ضمان تنويع مصادر التوريد؛ ووضع دولة مرشحة لعضوية الاتحاد تواجه وضعاً أمنياً استثنائياً وفورياً، لا سيما إذا كانت قد استفادت سابقاً من وصول تفضيلي إلى سوق الصلب في الاتحاد. ونتيجة لذلك، ينبغي أن يحظى بعض شركاء اتفاقيات التجارة الحرة بفرص وصول متباينة إلى الحصص التعريفية التي تفتحها "لائحة الصلب"؛ وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن تستفيد أوكرانيا من توزيع للحصص التعريفية يتسم بمزايا تفضيلية أكبر مقارنةً بشركاء اتفاقيات التجارة الحرة الآخرين.

سادسا:

                     من الضروري إعداد قائمة باتفاقيات التجارة الحرة القائمة أو المستقبلية مع الاتحاد، والمشار إليها في المادة 5(1)، النقطة (ج) من لائحة الصلب. وينبغي أن تشمل هذه القائمة أي اتفاقيات من هذا القبيل تكون قد وُقِّعت أو دخلت حيز التنفيذ بحلول تاريخ بدء نفاذ هذه اللائحة، وكذلك أي اتفاقيات تم التوصل بشأنها إلى اتفاق سياسي بحلول التاريخ نفسه، وتغطي أياً من فئات المنتجات المدرجة في الملحق الأول من لائحة الصلب. 

سابعا:

 ينبغي وضع ترتيبات محددة لإدارة حصص التعريفة الجمركية لضمان فهم واضح لدى الجهات الفاعلة الاقتصادية للتفاعل بين الأنواع المختلفة لحصص التعريفة الجمركية المفتوحة بموجب لائحة الصلب .. 

ثامنا:

 ينبغي توزيع الحصة المخصصة لبلد معين بناءً على حصة الواردات خلال الفترة المرجعية (2022-2024) لذلك البلد لكل فئة من فئات المنتجات. ويجب أن تحصل البلدان التي لديها حصة كبيرة من الواردات خلال تلك الفترة في فئة منتجات معينة على حصة خاصة بها لتلك الفئة.

تاسعا:

 يتم توزيع الحصة الخاصة ببلد معين ضمن "جزء الدولة الأولى بالرعاية" (MFN Part)، وعندما يكون لدى بلد ما اتفاقية تجارة حرة قائمة أو مستقبلية مع الاتحاد، ستتمكن الجهات الفاعلة الاقتصادية أيضاً من الاستفادة من "جزء اتفاقية التجارة الحرة" (FTA Part) من تلك الحصة الخاصة بالبلد. وتكون كل من أجزاء "الدولة الأولى بالرعاية" و"اتفاقية التجارة الحرة" من الحصة الخاصة بالبلد متاحة للجهات الفاعلة الاقتصادية في آن واحد، حيث تعمل كحصة واحدة برقم طلب واحد. وعندما لا يكون البلد مدرجاً في القسم 1 من الملحق الثاني، لا يمكن للجهات الفاعلة الاقتصادية الاستفادة إلا من "جزء الدولة الأولى بالرعاية" من الحصة الخاصة بالبلد. 

عاشرا:

 بالإضافة إلى ذلك، عند استنفاد الحصة الخاصة ببلد معين (والذي لديه اتفاقية تجارة حرة قائمة أو مستقبلية مع الاتحاد)، ينبغي السماح للمشغلين من ذلك البلد بالاستفادة من حصة تعريفة جمركية إضافية (حصة اتفاقية التجارة الحرة – الحصة الخاصة ببلد معين "CSQ"). وتكون هذه الحصة متاحة على أساس "الأسبقية في الطلب" (من يأتي أولاً يُخدم أولاً)، وذلك في منافسة مع الجهات الفاعلة الاقتصادية من البلدان التي لديها اتفاقية تجارة حرة قائمة أو مستقبلية مع الاتحاد، بعد استنفادها لحصصها الخاصة بكل منها. ويوضح القسم 2 من الملحق الثاني مناشئ المنتجات التي يمكنها الاستفادة من "حصة اتفاقية التجارة الحرة – الحصة الخاصة ببلد معين (CSQ)" في كل فئة من فئات المنتجات.

حادى عشر:

 كلما لم تكن لدى بلد ما حصة مخصصة له تحديدا في فئة منتجات معينة، ينبغي أن يقتصر حقه في الوصول إلى الحصص على "الحصة المتبقية". وتنقسم هذه الحصة المتبقية بدورها إلى جزأين: جزء متبقي خاص بـ "الدولة الأولى بالرعاية" (MFN) وجزء متبقي خاص بـ "اتفاقيات التجارة الحرة" (FTA). فالجزء المتبقي الخاص بـ "الدولة الأولى بالرعاية" (المدرج في الملحق الأول تحت بند "بلدان أخرى") متاح لجميع البلدان باستثناء تلك المدرجة في القسم 3 من الملحق الثاني. أما الجزء المتبقي الخاص بـ "اتفاقيات التجارة الحرة" (المدرج في الملحق الأول تحت بند "حصة اتفاقيات التجارة الحرة - بلدان أخرى") فهو متاح فقط للبلدان المدرجة في القسم 1 من الملحق الثاني. ويوضح القسم 4 من الملحق الثاني البلدان التي يحق لها الوصول إلى "حصة اتفاقيات التجارة الحرة - بلدان أخرى" في كل فئة من فئات المنتجات. 

ثانى عشر:

 ينبغي أن تتمتع البلدان التي تربطها بالاتحاد اتفاقية تجارة حرة قائمة أو مستقبلية - والمدرجة في القسم 1 من الملحق الثاني - بإمكانية الوصول إلى كلا الجزأين من الحصة المتبقية المشار إليها في الحيثية (11)، على أن يُفتح باب الوصول إليهما في آن واحد في اليوم الأول من كل ربع سنة، وتتم إدارتهما وفق مبدأ "الأسبقية في الطلب" (أي تلبية الطلبات حسب ترتيب ورودها). 

ثالث عشر: 

 في فئات منتجات معينة، ينبغي لبعض البلدان التي لديها اتفاقية تجارة حرة قائمة أو مستقبلية أن تستفيد من شروط وصول متميزة إلى "حصة اتفاقيات التجارة الحرة - بلدان أخرى". فبدلاً من الوصول إلى هذه الحصة وفق مبدأ "الأسبقية في الطلب"، ينبغي منح هذه البلدان حصة محددة ضمن "حصة اتفاقيات التجارة الحرة - بلدان أخرى". كما ستتمكن هذه البلدان من الوصول إلى الجزء المتبقي الخاص بـ "الدولة الأولى بالرعاية" (فئة "بلدان أخرى")، باستثناء فئة المنتجات 1A. ويوضح القسم 5 من الملحق الثاني البلدان التي خُصصت لها حصة محددة من هذا القبيل ضمن حصة اتفاقيات التجارة الحرة .

رابع عشر: 

 نظراً للطبيعة الخاصة لفئة المنتجات  المحددة في الملحق الأول من لائحة الصلب  والتي تشكل ما يقرب من ثلث إجمالي حجم حصص التعريفة الجمركية المفتوحة  ترى المفوضية أنه من الضروري ضمان حصص محددة لبعض الشركاء التجاريين، سواء ضمن الجزء المتبقي الخاص بـ "الدولة الأولى بالرعاية" أو ضمن "حصة اتفاقيات التجارة الحرة - بلدان أخرى". ويُعد ذلك في مصلحة الاتحاد نظراً للحاجة إلى تنويع مصادر الإمداد إلى الاتحاد، بالنظر إلى الأحجام الكبيرة التي يتم تداولها ضمن هذه الفئة الرئيسية. علاوة على ذلك، وفي ضوء التقلبات الكبيرة والمتكررة في الواردات ضمن تلك الفئة، والتي لوحظت طوال فترة تطبيق لائحة التنفيذ الصادرة عن المفوضية (الاتحاد الأوروبي) رقم 2019/159 (2)، حددت المفوضية خطراً جسيماً يتمثل في إزاحة واردات من مناشئ معينة، مما يؤدي إلى تقليص مصادر التوريد؛ وهو ما سينعكس سلباً على فعالية النفاذ إلى السوق بالنسبة للعديد من الشركاء في اتفاقيات التجارة الحرة، ويؤثر كذلك على عملائهم داخل الاتحاد.

 

مصر من بين الدول التى شملتها الحصص الأوروبية الجديدة 
مصر من بين الدول التى شملتها الحصص الأوروبية الجديدة 

:   موقف  مصر 

فيما يتعلق بموقف مصر من هذه الرسوم الجمركية فقد قام  الإتحاد الأوروبى  بزيادة حصة مصر  من حديد التسليح ولفائف الأسلاك الضعيفه فى الاصل من 175 الف طن إلى 250 ألف طن  بعد ان كانت صادرات مصر من حديد التسليح ولفائف الأسلاك لاسواق دول الإتحاد فى وقت سابق تصل لأكثر من 600 ألف طن  . أما  حصة مصر الكبيرة من  صادرات  المسطحات المدرفلة على الساخن فقد قام الإتحاد الأوروبى بتخفيضها من 444  الف طن إلى 400 ألف طن .