ما حكم الأضحية من مال الأب المتوفى قبل تقسيم التركة ؟
ما حكم الأضحية من مال الأب المتوفى قبل تقسيم التركة ؟ سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب بعض اهل العلم وقال لا يجوز قانوناً ولا شرعاً الذبح من مال المتوفى قبل تقسيم التركة إلا بموافقة جميع الورثة (البالغين)؛ لأن المال أصبح ملكاً لهم بمجرد الوفاة. إذا أجاز الورثة ذلك (وخاصة إن كان برّاً بالأب)، أو أوصى بها الميت، فهي جائزة وتعد من أعمال البر والصدقة المشروعة، لكن لا يجب على الوارث ذلك إلا بالوصية.
- وورد تفصيل حكم الأضحية من مال الميت قبل القسمة:
- حكم التصرف بالمال: التركة بعد الموت تنتقل فوراً لذمة الورثة، ولا يجوز لأحدهم التصرف فيها (كشراء أضحية) دون رضا الباقين.
- حكم الأضحية عن الميت: مشروع ومستحب، وتُعتبر صدقة، فإذا أذن الورثة بأخذ ثمنها من المال المشاع، فلا حرج.
- في حالة الوصية: إذا أوصى الأب بالأضحية من ماله، وجب تنفيذها في حدود الثلث.
- كل مَنْ أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه { فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يُبَلِّغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا، ويمدح على ذلك.
وهذا من الحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه، وتوابع ذلك.
وقسم مختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير والنصرة.
وقسم مشترك، وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: { لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } فمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله { وَمَنْ تَوَلَّى } عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا { فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا }- أي: تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك، ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا.
كما قال تعالى: { فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض







