ما حكم زواج الرجل من بنات زوجة أبيه من رجل آخر ؟
يسأل الكثير من الناس عن ما حكم زواج الرجل من بنات زوجة أبيه من رجل آخر ؟ فأجاب بعض اهل العلم وقال يجوز للرجل شرعًا الزواج من بنات زوجة أبيه (اللاتي من رجل آخر) ولا حرج في ذلك، حيث يعتبرن أجنبيات عنه. الشرط الأساسي لجواز هذا الزواج هو عدم وجود رضاعة بين هذا الرجل وبين بنات زوجة أبيه، حيث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
وورد تفاصيل الحكم:
- علاقة الأجنبي: بنات زوجة الأب من غير الأب هن أجنبيات عن الابن، فالأب وحده هو من تحرم عليه ربيباته (بنات زوجته) إذا دخل بأمهن، أما الأبناء فلا تربطهم بهن قرابة تحريم.
- حالة الرضاع: إذا رضع هذا الرجل من زوجة أبيه، أو رضعت بنات زوجة أبيه من والدة هذا الرجل، فيصبحن من محارمه بسبب الرضاعة.
- الفرق بين الأب والابن: إذا دخل الأب بزوجته، حرمت عليه ابنتها، لكن لا تحرم على أبنائه.
- كل مَنْ أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه { فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } تعالى لكونه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله، وفي هذا عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بطاعته مطلقا، فلولا أنه معصوم في كل ما يُبَلِّغ عن الله لم يأمر بطاعته مطلقا، ويمدح على ذلك.
وهذا من الحقوق المشتركة فإن الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى لا يكون لأحد من الخلق، وهو عبادة الله والرغبة إليه، وتوابع ذلك.
وقسم مختص بالرسول، وهو التعزير والتوقير والنصرة.
وقسم مشترك، وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتهما وطاعتهما، كما جمع الله بين هذه الحقوق في قوله: { لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } فمَنْ أطاع الرسول فقد أطاع الله، وله من الثواب والخير ما رتب على طاعة الله { وَمَنْ تَوَلَّى } عن طاعة الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه، ولا يضر الله شيئًا { فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا }- أي: تحفظ أعمالهم وأحوالهم، بل أرسلناك مبلغا ومبينا وناصحا، وقد أديت وظيفتك، ووجب أجرك على الله، سواء اهتدوا أم لم يهتدوا.
كما قال تعالى: { فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض



