مجلس الدولة: الانقطاع عن العمل دون عذر مقبول ينهى الخدمة
أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قانونية مهمة، حسمت موقف إحدى العاملات بإحدى الإدارات التعليمية التابعة للأزهر الشريف، بشأن اعتبار انقطاعها عن العمل عذراً مقبولاً يمنع إنهاء خدمتها.
وجاء فى الفتوى، إن العاملة كانت تشغل وظيفة عامل خدمات معاونة بإدارة دهب التعليمية الأزهرية بمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، وانقطعت عن العمل، وأبلغت الجهة الإدارية بمرضها، وحدد لها أكثر من موعد للكشف أمام اللجان الطبية المختصة، إلا أنها لم تمتثل لتوقيع الكشف الطبى فى المواعيد المحددة.
وبينت الأوراق أن العاملة أعادت الإبلاغ عن مرضها أكثر من مرة، وتم تحديد جلسات أخرى للكشف الطبى، لكنها لم تحضر أيضاً، حتى مثلت أخيراً أمام اللجنة الطبية التابعة لهيئة التأمين الصحى فى 23 سبتمبر 2017، والتى انتهت إلى عدم وجود أعراض مرضية تمنعها من العمل، وقررت عودتها للعمل اعتباراً من اليوم التالى.
وأوضحت الجمعية العمومية أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية حددا ضوابط الانقطاع عن العمل، إذ تنص المادة (176) من اللائحة التنفيذية على أنه «إذا انقطع الموظف عن العمل خمسة عشر يوماً متصلة دون إذن ولم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع بعذر مقبول، أو إذا انقطع ثلاثين يوماً غير متصلة خلال السنة دون عذر، فإنه يجوز للسلطة المختصة إنهاء خدمته اعتباراً من تاريخ الانقطاع».
وأكدت الفتوى أن مجرد الإبلاغ بالمرض لا يكفى بذاته لاعتبار الانقطاع بعذر مقبول، ما لم يثبت ذلك بالكشف الطبى من الجهة المختصة، وهو ما لم يتحقق فى الحالة المعروضة.
وانتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أن انقطاع العاملة عن العمل فى الحالة المعروضة لا يعد عذراً مقبولاً يمنع من إنهاء خدمتها، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (69) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض