بعد توجيهات بسرعة الصرف.. شروط الحصول على حافز التدريس للمعلمين
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شروط الحصول على حافز التدريس للمعلمين الصادر من مجلس رئاسة الوزراء منذ نوفمبر الماضي.
ووجهت نادية عبد الله، المشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية بسرعة صرف حافز التدريس للمعلمين خلال شهري يناير وفبراير.
جاء ذلك بناء على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بصرف حافز التدريس للمعلمين عن الشهرين لمن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق ممن سبق حصولهم على الحافز خلال شهر ديسمبر 2025.
ووجه وزير التربية والتعليم المديريات التعليمية بسرعة حصر جميع المستحقات المتأخرة الخاصة بمعلمي الحصة، مشددا على سرعة صرفها في كل مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.
ونوهت وزارة التربية والتعليم بأن صرف حافز التدريس للقواعد والضوابط المنظمة في هذا الشأن حيث استمر المعلمون في أعمال التدريس والامتحانات والتصحيح خلال تلك الشهور.
قرار صرف حافز التدريس
وأصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارا بشأن حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي المقرر صرفه لبعض أعضاء هيئة التعليم منذ نوفمبر الماضي.
ونص القرار على أنه اعتبارا من أول نوفمبر 2025 يمنح حافز تدريس لشاغلي وظائف المعلمين من هيئة التعليم القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول.
وتكون فئة حافز التدريس و الإدارة المدرسية الإضافي بواقع 1000 جنيه شهريا اعتبارا من أول نوفمبر 2025 لمدة 8 أشهر حتى 30 يونيو 2026.
وتزداد هذه الفئة لتكون 2000 جنيه اعتبارا من أول أكتوبر 2026، ويتم صرفها شهريا لمدة 9 أشهر حتى 30 يونيو من كل عام.
شروط صرف حافز التدريس للمعلمين
ويشترط الاستحقاق لحافز التدريس أو الإدارة المدرسية الإضافي وفقا لأحكام هذا القرار توفر الشروط الآتية:
- استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقرر بالنسبة لشاغلي وظائف المعلمين على مدار الشهر وبمراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية.
- ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما من ضمنها العطلات والاعياد والمناسبات الرسمية.
- ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما.
- ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء وفي حالة تقدير كفايته بمرتبة فوق المتوسط يتم منحه 50% من قيمة الحافز.
- ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من 5 أيام من راتبه خلال شهر الصرف.
- ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفا عن العمل خلال مدة الوقف على أن يسترد ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته بمراعاة باقي الشروط.
- وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض