عن شهري يناير وفبراير.. توجيهات بسرعة صرف حافز التدريس للمعلمين
وجهت نادية عبد الله، المشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية بسرعة صرف حافز التدريس للمعلمين خلال شهري يناير وفبراير.
جاء ذلك بناء على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بصرف حافز التدريس للمعلمين عن الشهرين لمن تنطبق عليهم شروط الاستحقاق ممن سبق حصولهم على الحافز خلال شهر ديسمبر 2025.
وأكدت أن ذلك وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة في هذا الشأن حيث استمر المعلمون في أعمال التدريس والامتحانات والتصحيح خلال تلك الشهور .
وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد وجه بسرعة صرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير.
كما وجه وزير التربية والتعليم المديريات التعليمية بسرعة حصر جميع المستحقات المتأخرة الخاصة بمعلمي الحصة، مشددا على سرعة صرفها في كل مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية.
شروط صرف حافز التدريس
وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد أصدرت قرارا بشأن حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي المقرر صرفه لبعض أعضاء هيئة التعليم منذ نوفمبر الماضي.
ونص القرار على أنه اعتبارا من أول نوفمبر 2025 يمنح حافز تدريس لشاغلي وظائف المعلمين من هيئة التعليم القائمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول وحافز إدارة مدرسية إضافي لشاغلي وظائف مدير مدرسة او شيخ معهد و وكيل مدرسة او معهد المخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم، والباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961.
وتكون فئة حافز التدريس و الإدارة المدرسية الإضافي بواقع 1000 جنيه شهريا اعتبارا من أول نوفمبر 2025 لمدة 8 أشهر حتى 30 يونيو 2026، وتزداد هذه الفئة لتكون 2000 جنيه اعتبارا من أول أكتوبر 2026، ويتم صرفها شهريا لمدة 9 أشهر حتى 30 يونيو من كل عام.
ويشترط لاستحقاق حافز التدريس أو الإدارة المدرسية الإضافي وفقا لأحكام هذا القرار توفر الشروط الاتية: استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقرر بالنسبة لشاغلي وظائف المعلمين على مدار الشهر وبمراعاة عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية.
كما يشترط ألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما من ضمنها العطلات والاعياد والمناسبات الرسمية، وألا تقل مدة العمل الفعلية خلال الشهر عن 18 يوما.
ويشترط أيضًا ألا يقل تقدير كفاية شاغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة كفء وفي حالة تقدير كفايته بمرتبة فوق المتوسط يتم منحه 50% من قيمة الحافز، وألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من 5 أيام من راتبه خلال شهر الصرف.
كما يجب ألا يكون شاغل الوظيفة موقوفا عن العمل خلال مدة الوقف على أن يسترد ما أوقف صرفه من الحافز حال ثبوت عدم مسئوليته بمراعاة باقي الشروط، وفي جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض







