رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شورى

الصلاة خلف أئمة يسبلون إزارهم.. ما الحكم الشرعي؟

صلاة تعبيرية
صلاة تعبيرية

إطالة الرجل للثوب حتى يصل إلى أسفل الكعبين، إن أطَالَه : تكبراً وفخراً وإعجاباً بنفسه - فمُحَرم بلا خلاف - وإن كان لغير ذلك ، كما هو الحال في عصرنا هذا، فإني لا أظن أن أحداً: يُطِيل بنطاله أو جلبابه بقصد الكبر ، فإن كان كذلك: فاختلفوا فيه ، هل يحرم أيضاً أم يكره فقط؟

جمهور أهل العلم - من المذاهب الأربعة - بل جمهور السلف والخلف ، على أنه : لا يحرم - بل ذهب بعضهم إلى جوازه بلا كراهة - فقد جاء النهي عن الإسبال :- مُطلَقاً مرة - وجاء مُقيَّداً مرة أخرى - فجاء مطلقاً في قوله ﷺ: [ ما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإزَارِ فَفِي النَّارِ ]. وجاء مقيداً في قوله ﷺ: [ مَن جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ : لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَومَ القِيَامَةِ - قالَ أَبُو بَكْرٍ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي، إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذلكَ منه ؟ فَقالَ النبيُّ ﷺ : لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلَاءَ ] - فهنا علة من أجلها مُنِع الإسبال - وهي الخيلاء - وظهرت العلة أكثر في قول النبي ﷺ لأبي بكر رضي الله عنه : ( لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلَاءَ ). فهذا يقتضي حمل المطلق على المقيد.

وعليه: فلا إثم هنا - إن كان يطيل إزاره بدون قصدٍ للكبر - ومتى انتفى الإثم ، فقد انتفى الفسق - وهذا على قول من قال بعدم جواز إمامة الفاسق - أما على قول من أجاز إمامة الفاسق: فالأمر ظاهر - سواء قلنا بفسق من أسبل الإزار أو لا، فإمامته جائزة، والصلاة خلفه صحيحة - طالما يأتي بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها على الوجه الصحيح.