الصلاة خلف أئمة يسبلون إزارهم.. ما الحكم الشرعي؟
إطالة الرجل للثوب حتى يصل إلى أسفل الكعبين، إن أطَالَه : تكبراً وفخراً وإعجاباً بنفسه - فمُحَرم بلا خلاف - وإن كان لغير ذلك ، كما هو الحال في عصرنا هذا، فإني لا أظن أن أحداً: يُطِيل بنطاله أو جلبابه بقصد الكبر ، فإن كان كذلك: فاختلفوا فيه ، هل يحرم أيضاً أم يكره فقط؟
جمهور أهل العلم - من المذاهب الأربعة - بل جمهور السلف والخلف ، على أنه : لا يحرم - بل ذهب بعضهم إلى جوازه بلا كراهة - فقد جاء النهي عن الإسبال :- مُطلَقاً مرة - وجاء مُقيَّداً مرة أخرى - فجاء مطلقاً في قوله ﷺ: [ ما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ مِنَ الإزَارِ فَفِي النَّارِ ]. وجاء مقيداً في قوله ﷺ: [ مَن جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ : لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَومَ القِيَامَةِ - قالَ أَبُو بَكْرٍ: يا رَسُولَ اللَّهِ، إنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي، إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذلكَ منه ؟ فَقالَ النبيُّ ﷺ : لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلَاءَ ] - فهنا علة من أجلها مُنِع الإسبال - وهي الخيلاء - وظهرت العلة أكثر في قول النبي ﷺ لأبي بكر رضي الله عنه : ( لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلَاءَ ). فهذا يقتضي حمل المطلق على المقيد.
وعليه: فلا إثم هنا - إن كان يطيل إزاره بدون قصدٍ للكبر - ومتى انتفى الإثم ، فقد انتفى الفسق - وهذا على قول من قال بعدم جواز إمامة الفاسق - أما على قول من أجاز إمامة الفاسق: فالأمر ظاهر - سواء قلنا بفسق من أسبل الإزار أو لا، فإمامته جائزة، والصلاة خلفه صحيحة - طالما يأتي بشروط الصلاة وأركانها وواجباتها على الوجه الصحيح.