دعوى قضائية لتفعيل حماية الأطفال في المدارس
أقامت كلٌ من المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة والجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طعنًا على امتناع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفعيل وتطبيق سياسات وإجراءات حماية الطفل داخل المؤسسات التعليمية، وفقًا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لقانون الطفل.
وذكرت المؤسستان في بيان إعلامي أن الدعوى، التي تم إيداع أوراقها بتاريخ 17 ديسمبر 2025، اختصمت السيد وزير التربية والتعليم بصفته، للمطالبة بتنفيذ الالتزام القانوني الوارد بالمادة (10) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل رقم 12 لسنة 2008، والتي تُلزم جميع الجهات المتعاملة مع الأطفال بوضع وتطبيق سياسات مكتوبة لحمايتهم من كافة صور العنف والاستغلال، وتحديد آليات واضحة للإبلاغ والتدخل، وتدريب العاملين داخل المؤسسات التعليمية.
وقد حددت المحكمة جلسة 15 يناير 2026 لنظر الشق العاجل من الدعوى، وجلسة 15 مارس 2026 لنظر الشق الموضوعي.
وأوضحت الجمعيتان أن إقامة الدعوى تأتي في ظل تكرار وقائع جسيمة ومؤسفة داخل عدد من المدارس والمؤسسات التعليمية والتدريبية، سواء الحكومية أو الخاصة أو الدولية، تمثلت في اعتداءات بدنية ونفسية ووقائع تحرش وإهمال جسيم، وقد تم توثيق عدد منها بمحاضر رسمية وتحقيقات قضائية، وتناولتها وسائل الإعلام خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس خللًا واضحًا في تطبيق منظومة حماية الطفل داخل البيئات التعليمية.
وأكدت المؤسستان أن هذه الوقائع لا يمكن اعتبارها أحداثًا فردية أو معزولة، بل تُبرز غيابًا فعليًا لتطبيق السياسات الوقائية المنصوص عليها قانونًا، مشددتين على أن دور الجهات الإدارية لا يقتصر على إصدار القرارات، وإنما يمتد إلى الرقابة والمتابعة الجادة لضمان الالتزام الفعلي بسياسات حماية الطفل، باعتبار ذلك التزامًا قانونيًا ودستوريًا لا يجوز تعطيله.
وشددت الجمعيتان على أن تنفيذ أحكام الدستور، لا سيما المادة (80)، وقانون الطفل والقرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية، هو السبيل الوحيد لضمان بيئة تعليمية آمنة، وحماية الأطفال من الانتهاكات ومنع تكرارها، وصون حق الطفل في الأمان والسلامة والكرامة.
وفي الختام، أعلنت المؤسستان التزامهما الكامل بالعمل في إطار القانون، وتجديد استعدادهما للتعاون مع وزارة التربية والتعليم لوضع آلية وطنية موحدة للتبليغ والمتابعة والتدخل السريع، وتدريب العاملين والمديرين داخل المؤسسات التعليمية على سياسات وإجراءات حماية الطفل، إيمانًا بأن حماية الأطفال داخل المدارس واجب قانوني ودستوري أصيل.