تعرف على حكم الصلاة في قارعة الطريق
اختلف الفقهاء في الصلاة في محجة الطريق ، فكرهه الجمهور من الحنابلة و الشافعية والحنفية، لحديث ابن عمر عند الترمذي .
رواه الترمذي (346) وابن ماجة (746) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ : فِي الْمَزْبَلَةِ ، وَالْمَجْزَرَةِ ، وَالْمَقْبَرَةِ ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ ، وَفِي الْحَمَّامِ ، وَفِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ) .
و المراد بمحجة الطريق أي قارعة الطريق :
قال ابن قدامة في المغني: ((ومعنى محجة الطريق: الجادة المسلوكة التي تسلكها السابلة، وقارعة الطريق يعني التي تقرعها الأقدام فاعلة بمعنى مفعولة مثل الأسواق والمشارع والجادة للسفر ولا بأس بالصلاة فيما علا منها يمنة ويسرة ولم يكثر قرع الأقدام فيه، وكذلك لا بأس بالصلاة في الطريق التي يقل سالكوها كطريق الأبيات اليسيرة)).
قال الشوكاني مبينا علة النهي عن الصلاة في قارعة الطريق: ((وأما في قارعة الطريق، فلما فيها من شغل الخاطر المؤدي إلى ذهاب الخشوع الذي هو سر الصلاة.
وقيل: لأنها مظنة النجاسة.
وقيل: لأن الصلاة فيها شغل لحق المار)). .
2-و ذهب المالكية إلى صحة الصلاة في محجة الطريق بلا كراهة ،و يشبه أن يكون مذهب ابن حزم رحمه الله.
و حجة هذا المذهب:
أن حديث ابن عمر الذي استدل به القائلون بالكراهة ضعيف لا يصح الاستدلال به .
قَالَ الترمذي عقبه : "وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ" .
وكذا ضعفه أبو حاتم الرازي – كما في "العلل" لابنه (1/148) ، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (1/399) ، والبوصيري في "مصباح الزجاجة" (1/95) ، والحافظ في "التلخيص" (1/531-532) ، والألباني في "الإرواء" (1/318) .
فبهذا يسقط الاستدلال به ،أضف إلى ذلك معارضته لعموم قوله عليه السلام (جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا).