حكم مسح الرقبة في الوضوء عند الفقهاء
قالت دار الإفتاء المصرية إن مسح الرقبة أثناء الوضوء من الأمور الخلافية التي ليس فيها إنكار على فعله أو تركه، والأمر فيه سعة، فمن مسح رقبته عملًا بمذهب من رأى أنه سنة صح وضوؤه، وحاز ثوابًا على نيته في الاحتياط.
حكم مسح الرقبة في الوضوء:
وأوضحت أن الواجب في أعضاء الوضوء مِن الوجه، واليدين إلى المرفقين، والرجلين إلى الكعبين هو الغَسل بالماء، عدا الرَّأس فإنه يُكتَفَى فيه بالمسح.
سنن الوضوء:
وللوضوء سنن كثيرة؛ كتثليث الغَسل واستعمال السواك ونحوها، وهناك خلاف بين المذاهب الفقهية في تحديد بعض سنن الوضوء، ومن ضمن تلك السنن "مسح الرقبة"، والخلاف بين الفقهاء في اعتبارها من سنن الوضوء تفصيله على النحو الآتي:
ذهب الحنفية في الصحيح والشافعية في وجه والحنابلة في رواية إلى أن مسح الرقبة في الوضوء من مستحبات الوضوء، وبعضهم يعدونه سنة، وكيفيته عند الحنفية: أن يمسح المتوضئ على رقبته من الخلف والجانبين بظهر اليدين بعد مسح الرأس، ولا يمسح على الرقبة من الأمام -الحلقوم-؛ إذ لم ترد السنة بمسحه عند الوضوء، بينما أطلق وجه الشافعية ورواية الحنابلة المسح دون تحديد كيفية.
قال العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" مع "حاشية ابن عابدين" (1/ 124، ط. دار الفكر) -عند الكلام عن مستحبات الوضوء-: [(ومسح الرقبة) بظهر يديه (لا الحلقوم)] اهـ، وعلق ابن عابدين -على استحباب مسح الرقبة- في "حاشيته" قائلًا: [(قوله: ومسح الرقبة) هو الصحيح، وقيل: إنه سنة كما في "البحر" وغيره، (قوله: بظهر يديه) أي لعدم استعمال بِلَتِّهِمَا] اهـ.
ومن المقرر شرعًا أن الطهارة شرط لصحة الصلاة؛ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» رواه الشيخان.
الوضوء:
وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (1/ 61، ط. المكتب الإسلامي) -عند الكلام عن سنن الوضوء-: [مسح الرقبة. وهل هو سنة، أم أدب؟ فيه وجهان؛ والسنة والأدب يشتركان في أصل الاستحباب، لكن السنة يتأكد شأنها، والأدب دون ذلك] اهـ.