رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

احذري هذا الشرط في عقد الزواج.. العلماء: باطل شرعًا!

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن عقد الزواج في الشريعة الإسلامية له أركان أساسية لا يصح إلا بها، وهي: الزوجان، والولي، والشاهدان، والصيغة التي تجمع بين الإيجاب والقبول.

شرط التنازل عن الميراث في العقد


كما أوضح أن شروط صحة العقد تتضمن أن يكون الشاهدان ذكرين من أهل العدالة، وأن يتصل القبول بالإيجاب اتصالًا مباشرًا، وأن تكون الصيغة واضحة وموافقة من الطرفين.

وأضاف أن هذه الأركان والشروط إذا استوفت، فإن العقد صحيح شرعًا، وتترتب عليه كافة الحقوق والواجبات الشرعية بين الزوجين من نفقة وميراث وحقوق متبادلة.

 

الشرط باطل لأنه يُحرم الحلال

وفي معرض رده على سؤال ورد إليه من إحدى السيدات، تقول فيه إنها اشترطت على من أرادت الزواج منه ألا تطالب بإرثها منه بعد وفاته، فوافقت على ذلك، وتتساءل هل يؤثر هذا الشرط على صحة العقد؟

أكد الدكتور لاشين أن الزواج صحيح تمامًا، ما دام استوفى أركانه وشروطه، غير أن الشرط نفسه باطل، لأنه يتضمن تحريمًا لما أحلّه الله تعالى.


وأوضح أن ميراث الزوجة من زوجها حق شرعي ثابت بالقرآن الكريم، قال تعالى:"ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم" [النساء: 12].

وأشار إلى أنه لا يجوز للزوج أن يستغل رغبة الزوجة في الزواج أو ضعف موقفها، فيفرض عليها شرطًا يبطل حقها الذي أوجبه الله لها، مضيفًا أن هذا الشرط لا يُعمل به شرعًا، وعلى الزوج أن يتوب إلى الله من فرضه.

 

لا إلزام على الزوجة بالوفاء بشرط باطل

وبيّن الدكتور عطية لاشين أن الزوجة غير ملزمة بالوفاء بهذا الشرط، ويجوز لها الرجوع عنه متى شاءت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المؤمنون عند شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرّم حلالًا"(رواه الترمذي).

وأكد أن بطلان الشرط لا يؤثر على صحة عقد الزواج، لأن القاعدة الفقهية تنص على أن “العقد صحيح والشرط باطل”، طالما لم يتضمن العقد نفسه ما يخالف أحكام الشرع أو يخل بركن من أركانه.

 

الزواج قائم والحقوق ثابتة

واختتم الدكتور عطية لاشين فتواه بالتأكيد على أن الزواج صحيح وتترتب عليه جميع الآثار الشرعية من حقوق وواجبات، وأن حق الميراث للزوجة ثابت شرعًا لا يجوز إسقاطه بأي اتفاق أو شرط.

كما دعا إلى الالتزام بتعاليم الإسلام في عقود الزواج، وتجنب الشروط التي تُخل بمقاصد الشرع أو تُبطل الحقوق التي شرعها الله، مؤكدًا أن الأصل في العقود هو العدل والمودة والرحمة، لا الاستغلال أو الحرمان من الحقوق.