رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس التحرير
سامي أبو العز
رئيسا التحرير
ياسر شورى - سامي الطراوي

الوطنية للانتخابات تحدد قواعد تخصيص الرموز الانتخابية لمرشحي مجلس النواب 2025

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في فتح باب تلقي طلبات الترشيح على انتخابات مجلس النواب 2025، غدًا الأربعاء 8 أكتوبر 2025، وحتى 15 أكتوبر 2025، بدءًا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير، فيتم غلق باب تلقي الطلبات في الثانية مساءً.

قواعد تخصيص الرموز الانتخابية

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا جديدًا ينظم قواعد تخصيص الرموز الانتخابية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب 2025 المقرر إجراؤها وفقًا للجدول الزمني المعلن. 

يحدد القرار آليات واضحة لضمان الحيادية والشفافية في توزيع الرموز على مرشحي القوائم والأحزاب والمرشحين بالنظام الفردي.

قواعد تخصيص الرموز الانتخابية للقائمة ومرشحي الأحزاب

ينص قرار الهيئة على تحديد الرموز الانتخابية للمرشحين تفصيليًا في جدولين مُلحقين بالقرار: الجدول رقم (1) يخص الرموز المخصصة لمرشحي القوائم والأحزاب، والجدول رقم (2) يخص الرموز المخصصة للمترشحين بـ النظام الفردي.

تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات بدورها تخصيص الرمز الانتخابي للقائمة خلال 24 ساعة من تقديم طلب ترشحه.

 يجب على القائمة أن تراعي التزامًا بين القوائم على الرمز الانتخابي، وتكون الأولوية في الاختيار للقائمة أو الحزب الذي سبق تخصيص الرمز له اعتبارًا من الانتخابات البرلمانية 2020

إذا تعذر توفر الرمز، تكون الأولوية للأسبق في تقديم طلب الترشح.

 قواعد تخصيص الرمز للمرشح الفردي

 بشأن المرشحين بالنظام الفردي، يتضمن طلب ترشحهم اختيار رمز من الرموز المتاحة بـ الجدول رقم (2) 

يتم فحص وتخصيص الرموز بمعرفة لجنة متابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح أولاً بأول بناءً على ما جاء بالطلب، ويجب البت في تخصيص الرمز فور تخصيصه.

إذا ما جاء الطلب خاليًا من تحديد الرمز المطلوب، تتولى اللجنة تخصيص رمز للمرشح من بين الرموز المتاحة.

للمترشحين المنتمين إلى أي حزب طلب تخصيص الرمز الانتخابي السابق تخصيصه لحزبه من الجدول رقم (2) اعتبارًا من الانتخابات البرلمانية 2020، ويتم ذلك بناءً على خطاب من رئيس الحزب يُقدم مع طلب الترشح.

أكد القرار أن هذه القواعد لا تسري على القواعد المتبعة على الأحزاب المُتاح التنازع عليها.