رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
المشرف العام
سامي أبو العز
رئيس التحرير
ياسر شوري

الشعبة العامة توضح حقيقة "فرض ضريبة إعادة البيع" على الذهب

بوابة الوفد الإلكترونية

نفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، برئاسة المهندس هاني ميلاد، صحة ما يتردد بشأن فرض ما يُسمى بـ"ضريبة إعادة البيع" عند قيام المستهلكين ببيع مشغولاتهم الذهبية لتجار السوق، والتي يروج البعض لكونها ضريبة رسمية تتراوح نسبتها بين 1% إلى 3%.

 

وأكدت الشعبة، في بيان رسمي صدر اليوم الخميس، أن هذه النسبة لا تستند إلى أي قرارات أو تشريعات رسمية، ولا يوجد في القانون ما يُعرف بضريبة إعادة بيع الذهب. وأوضحت أن المبالغ التي يتم خصمها من قيمة الذهب عند بيعه من المستهلك للتاجر لا تمثل ضريبة، بل هي عبارة عن فرق بين سعر البيع وسعر الشراء، بالإضافة إلى قيمة التحوط التي يضعها التاجر لمواجهة تقلبات السوق.

وشدد البيان على أن عملية الشراء والبيع في سوق الذهب تخضع لآليات العرض والطلب، وأن تحديد الأسعار يتم وفقاً لسعر الذهب العالمي، وسعر صرف الدولار في السوق المحلي لحظة إتمام الصفقة. وعليه، تتغير الأسعار بشكل مستمر على مدار اليوم.

وأضافت الشعبة أن التاجر عادة ما يخصم نسبة معينة كتحوط عند شراء الذهب المستعمل، خاصة في ظل التغيرات الحادة في الأسعار محلياً وعالمياً، وذلك لتقليل الخسائر المحتملة الناتجة عن انخفاض الأسعار بعد الشراء، أو الأعباء المرتبطة بإعادة صهر الذهب وتجهيزه للبيع مرة أخرى. وأشارت إلى أن هذه النسبة ليست ثابتة وتختلف من تاجر لآخر حسب الظروف السوقية وتوافر السيولة.

وأكدت الشعبة أن عملية إعادة البيع تخضع للتفاوض بين المستهلك والتاجر، حيث يجب على المستهلك أن يكون واعياً بالأسس التي يتم على أساسها تقييم الذهب، مثل الوزن والعيار وسعر السوق في لحظة البيع. كما يُنصح بالحصول على عروض أسعار من أكثر من تاجر ومقارنتها قبل إتمام الصفقة، بما يضمن له تحقيق أفضل قيمة ممكنة.

وفي ختام البيان، دعت الشعبة التجار إلى تحري الدقة والحرص على مصلحة المستهلك وبناء الثقة معه، من خلال تدريب العاملين في المحلات على تطبيق العمليات الحسابية الصحيحة، وتجنب ترويج معلومات خاطئة حول وجود ضرائب غير قانونية. وشددت على أن أي خصم لا يستند إلى قانون أو قرار رسمي لا يمكن اعتباره ضريبة، ويجب تحقيق التوازن بين مصلحة التاجر والعميل لضمان استقرار السوق.